All legislation

قرار Decision No. 149 06/07/2002

افادة محركات الديزل والمولدات الكهربائية والمضخات من وضع الادخال المؤقت

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
06/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5060-5061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 06/07/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 267

منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستفيد من وضع الإدخال المؤقت, بغاية إتمام صنعها بتثبيتها على هياكل من حديد لتصبح مجموعات لضخ السوائل, ومجموعات لتوليد الكهرباء, الأصناف التالية:

1 - محركات ديزل جديدة معدة لصناعة مجموعات توليد الكهرباء والمضخات 8408.90

2 - مضخات جديدة غير تامة الصنع 84.13

3- مولدات كهربائية جديدة 85.02 أو 85.01

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للأحكام القانونية العامة والشروط الخاصة التالية:

1 - تنظيم بيان إدخال مؤقت من نموذج 5 IM ترفق به المستندات النظامية لا سيما فاتورة ولائحة أفراد ومصورات صادرة عن الشركة الصانعة تبين بوضوح:

- الماركة والطراز والأرقام التسلسلية للبضاعة.

- قوة المحركات وسرعة دورانها التي يجب أن تكون 1500 أو 1800 دورة بالدقيقة.

2 - تضمين نتيجة الكشف كافة المواصفات والدلالات الثابتة (ماركة, قدرة, صنف, رقم تسلسلي إلخ...) التي تمكن من التعرف على البضاعة لدى إعادة التصدير.

3 - تأمين الرسوم والضرائب المتوجبة بالإضافة إلى عشر كل منها, نقدا أو ضمانها بموجب كفالة مصرفية. 4 - فصل البضائع المدخلة تحت الوضع عن غيرها من البضائع الموجودة في معمل صاحب العلاقة

5 - إخضاع العمل لرقابة المصلحة المتقطعة وإجراء عبرة أو أكثر لكل نوع من أنواع منتوج التقاص وتنظيم محاضر عبرة.

6 - تضمين بيان إعادة التصدير, نسخا عن محضر أو محاضر العبرة إضافة إلى بقية المستندات النظامية المطلوبة.

7 - التسديد على أساس العدد ودون نفايا.

8 - أخذ تعهد من أصحاب العلاقة بالتقيد بالأصول القانونية التي ترعى وضع الإدخال المؤقت وبالشروط الخاصة المبينة أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا