The whole text

قرار رقم 149 تاريخ 06/07/2002 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للأحكام القانونية العامة والشروط الخاصة التالية:

1 - تنظيم بيان إدخال مؤقت من نموذج 5 IM ترفق به المستندات النظامية لا سيما فاتورة ولائحة أفراد ومصورات صادرة عن الشركة الصانعة تبين بوضوح:

- الماركة والطراز والأرقام التسلسلية للبضاعة.

- قوة المحركات وسرعة دورانها التي يجب أن تكون 1500 أو 1800 دورة بالدقيقة.

2 - تضمين نتيجة الكشف كافة المواصفات والدلالات الثابتة (ماركة, قدرة, صنف, رقم تسلسلي إلخ...) التي تمكن من التعرف على البضاعة لدى إعادة التصدير.

3 - تأمين الرسوم والضرائب المتوجبة بالإضافة إلى عشر كل منها, نقدا أو ضمانها بموجب كفالة مصرفية. 4 - فصل البضائع المدخلة تحت الوضع عن غيرها من البضائع الموجودة في معمل صاحب العلاقة

5 - إخضاع العمل لرقابة المصلحة المتقطعة وإجراء عبرة أو أكثر لكل نوع من أنواع منتوج التقاص وتنظيم محاضر عبرة.

6 - تضمين بيان إعادة التصدير, نسخا عن محضر أو محاضر العبرة إضافة إلى بقية المستندات النظامية المطلوبة.

7 - التسديد على أساس العدد ودون نفايا.

8 - أخذ تعهد من أصحاب العلاقة بالتقيد بالأصول القانونية التي ترعى وضع الإدخال المؤقت وبالشروط الخاصة المبينة أعلاه.

المادة 2 من قرار رقم 149 تاريخ 06/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/191731/article/2/