ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 251 تاريخ 30/12/2000 (استحداث وسام المغترب),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الاوسمة في جلسته المنعقدة في 26/02/2002,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 187/2001-2002 تاريخ 19/03/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/06/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
1 - يمنح وسام المغترب المنشأ بموجب القانون رقم 251 تاريخ 30/12/2000 بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين, بعد موافقة مجلس الأوسمة.
2 - يمكن أن يمنح وسام المغترب بعد الوفاة وتطبق عندئذ الاصول المحددة في المادة 61 من نظام الأوسمة.
3 - يمنح وسام المغترب إذا توفرت الشروط الآتية:
- أن يكون المغترب قد أمضى في الخارج فترة لا تقل عن عشر سنوات.
- أن يكون قد قام بعمل مميز في بلد الاغتراب لخدمة لبنان والجالية اللبنانية.
- أن يكون من المجلين في إحدى المجالات الفكرية والثقافية أو العلمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
يدرج وسام المغترب في عداد الأوسمة الوطنية المحددة في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الأوسمة) مباشرة بعد وسام الأرز الوطني.
يكون وسام المغترب رتبة واحدة ودرجة واحدة.
في حالات استثنائية خاصة يمكن تجاوز المهلة المحددة في الفقرة الأولى من البند ثالثا من المادة الأولى في حال قام المغترب بعمل يستحق التقدير.
يتألف وسام المغترب من ميدالية مستديرة الشكل قطرها 35 ملم يرافق طرفها سنبلة عرضها 7 ملم من كل جانب.
ينقش على ظاهر الوسام بشكل نافر سفينة فينيقية مع شراع عليه أرزة لبنان, وفي القسم الأعلى من الشراع عبارة "لبنان" وفي القسم الأسفل جهة اليمين عبارة "مهد" وفي جهة اليسار عبارة "الحضارة" ويعلق هذا الوسام بشريط من حرير يجمع ألوان العلم اللبناني طوله 37 سم وعرضه 5 سم.
يسلم صاحب الوسام براءة يوقعها عميد مجلس الأوسمة وتكون على شكل شهادة تؤيد حق صاحب الوسام باقتنائه وحمله.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: محمود حمود
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري