المادة 1
1 - يمنح وسام المغترب المنشأ بموجب القانون رقم 251 تاريخ 30/12/2000 بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين, بعد موافقة مجلس الأوسمة.
2 - يمكن أن يمنح وسام المغترب بعد الوفاة وتطبق عندئذ الاصول المحددة في المادة 61 من نظام الأوسمة.
3 - يمنح وسام المغترب إذا توفرت الشروط الآتية:
- أن يكون المغترب قد أمضى في الخارج فترة لا تقل عن عشر سنوات.
- أن يكون قد قام بعمل مميز في بلد الاغتراب لخدمة لبنان والجالية اللبنانية.
- أن يكون من المجلين في إحدى المجالات الفكرية والثقافية أو العلمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.