The whole text

مرسوم رقم 8199 تاريخ 11/07/2002 In force

المادة 1

المادة 1

1 - يمنح وسام المغترب المنشأ بموجب القانون رقم 251 تاريخ 30/12/2000 بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين, بعد موافقة مجلس الأوسمة.

2 - يمكن أن يمنح وسام المغترب بعد الوفاة وتطبق عندئذ الاصول المحددة في المادة 61 من نظام الأوسمة.

3 - يمنح وسام المغترب إذا توفرت الشروط الآتية:

- أن يكون المغترب قد أمضى في الخارج فترة لا تقل عن عشر سنوات.

- أن يكون قد قام بعمل مميز في بلد الاغتراب لخدمة لبنان والجالية اللبنانية.

- أن يكون من المجلين في إحدى المجالات الفكرية والثقافية أو العلمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

المادة 1 من مرسوم رقم 8199 تاريخ 11/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/191738/article/1/