The whole text

قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل المواد 13 و 14 و 32 و 42 و 47 من القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) على الوجه الآتي:

- في المادة 13: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 بحيث تصبح كالآتي:

"مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع"

- في المادة 14: تضاف الى المادة 14 الفقرة الآتية:

"ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء" في المادة 32: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة".

­ والباقي دون تعديل.

- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.

- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.

­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/191765/article/1/