المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نهر ابراهيم (القسم الواقع فيما بين قناة تهريب المياه من معمل توليد الكهرباء رقم 3 والنقطة الواقعة نحو العالي على مسافة كيلو مترين من جسر يحشوش (محافظ جبل لبنان في الاشخاص الاتية اسماؤهم وهي لدوران الطواحين وري المساحات التقريبية المذكورة تجاه اسم كل منهم: يحشوش 1- نوفل ضو واخوانه من يحشوش : 1- لدوران طاحونين الاولى بحجرين قيد الاستعمال. ب - لدوران طاحون بحجر واحد واقفة عن العمل استعيض عنها بالة رافعة لري اراضيه البالغة مساحتها التقريبية ستين دونما يروي منها حاليا مساحة اثني عشر دونما والباقي تحت التحضير. ج- لري خمس دونمات بالمرافعة واقعة قرب الطاحونتين. سنور والحميره 2 - وقف مار عبداهرهريا والسادة عبد الله ونعمه الله بركات وعواد خاطر بركات وميلاد سمعان بركات ومنصور موسى بركات ونجيب يوسف بركات لدوران الطاحون المسماة (الشامية) ولري مساحة مايتي متر مربع تقريبا بالقرب من الطاحون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 15) by مرسوم رقم 1605 تاريخ 24/04/1965, article 1, 06/05/1965
مادة 1: تعدل الفقرة 15 من المادة الاول من المرسوم 17151 تاريخ 12/9/957 كما يلي: بزحل: 15- وقف مار بطرس العذر لري ارض بجوار الطاحون مساحتها ثلاث دونمات ولدوران مطحنة بحجر واحد جميعها مشتركة بينه وبين دياب غانم الحصري مالك العقار رقم 504 من منطقة بزحل العقارية بدلا من: بزحل: 15- وقف مار بطرس العذر لري ارض بجوار الطاحون مساحتها ثلاث دونمات ولدوران مطحنة بحجر واحد جميعها مشتركة بينه وبين توفيق كامل. (والباقي بدون تعديل)