All legislation

مرسوم Decree No. 17151 12/09/1957

حصر الحقوق المكتسبة على قسم من مياه نهر ابراهيم

Type
مرسوم · Decree
Number
17151
Date
12/09/1957
Official Gazette
Issue 41, 18/09/1957, p. 847-848
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1605 تاريخ 24/04/1965 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17151 تاريخ 12/09/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نهر ابراهيم (القسم الواقع فيما بين قناة تهريب المياه من معمل توليد الكهرباء رقم 3 والنقطة الواقعة نحو العالي على مسافة كيلو مترين من جسر يحشوش (محافظ جبل لبنان في الاشخاص الاتية اسماؤهم وهي لدوران الطواحين وري المساحات التقريبية المذكورة تجاه اسم كل منهم: يحشوش 1- نوفل ضو واخوانه من يحشوش : 1- لدوران طاحونين الاولى بحجرين قيد الاستعمال. ب - لدوران طاحون بحجر واحد واقفة عن العمل استعيض عنها بالة رافعة لري اراضيه البالغة مساحتها التقريبية ستين دونما يروي منها حاليا مساحة اثني عشر دونما والباقي تحت التحضير. ج- لري خمس دونمات بالمرافعة واقعة قرب الطاحونتين. سنور والحميره 2 - وقف مار عبداهرهريا والسادة عبد الله ونعمه الله بركات وعواد خاطر بركات وميلاد سمعان بركات ومنصور موسى بركات ونجيب يوسف بركات لدوران الطاحون المسماة (الشامية) ولري مساحة مايتي متر مربع تقريبا بالقرب من الطاحون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايلول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: كاظم الخليل