المادة 5
مادة 5: تعطى مدة الراحة المذكورة في المادة الاولى على الوجه التالي: 1- راحة توازي ساعات الرحلات التي قام بها خلال مدة ال 24 ساعة على ان لا تقل عن ثماني ساعات بعد تأمينه الحد الاقصى من طيرانه. 2- في حال عدم تمكنه الاستفادة من مدة الراحة الكاملة التي توازي مجموع عدد الساعات التي قام بها خلال 24 ساعة يمكن للملاح المختص القيام برحلة واحدة او بعده رحلات اضافية لا تتجاوز مدتها الثلاث عشرة ساعة المحددة اعلاه على ان تضاف ساعات الراحة التي لم يستفد منها الى الراحة المتوجبة له عندئذ ولا يمكن الجمع بين اكثر من ساعات راحة مدتين اثنتين.