المواد
مادة 1: يعتبر عضوا عاملا على متن الطائرة جميع الملاحين باستثناء المضيفين والستيوارت (مستخدم الخدمة) وكذلك مهندسي وميكانيكي الطيران الذين لا يؤدون اعمالا فعلية اثناء الطيران بل ينقلون على متن الطائرة لصيانتها بعد هبوطها. تحدد مدة الطيران بالوقت الذي تقضيه الطائرة من حين تشغيل محركاتها لحين ايقافها في كل قطاع من رحلتها. تحدد مدة الراحة بتلك التي تبتدىء بعد ساعة من هبوط الطائرة وتنتهي عند نقل الملاحين المختصين من مقرهم باتجاه المطار.
مادة 2: تحدد ساعات الطيران لكل عضو عامل في الطائرة على الوجه التالي: 13 ساعة خلال 24 ساعة. 125 ساعة خلال ثلاثين يوما متعاقبا 1200 ساعة خلال اثني عشر شهرا متعاقبا.
مادة 3: استثناء للقاعدة الملحوظة في المادة الثانية من هذا المرسوم يجوز: 1- تخطي حد الماية وخمسة وعشرين ساعة بالثلاثين يوما لغاية مئة واربعين ساعة كحد اقصى, بعد موافقة مديرية الطيران المدني, شرط ان: آ- يجتاز الملاح فحصا طبيا بعد قيامه ب 125 ساعة طيران. ب - لا تحصل هذه الزيادة لاكثر من ثلاثة اشهر. 2- تخطي حد ال/1200/ ساعة خلال الاثني عشر شهرا بعد موافقة مديرية الطيران المدني وقبول الملاح المختص في الحالات التالية: آ- الطيران الاضطراري لامور تتعلق بالامن, او الدفاع الوطني, او القيام بعمليات الانقاذ. ب - الطيران الاضطراري لاستدراك او اصلاح عطل طارىء على المعدات والاجهزة او لتأمين متابعة رحلة جوية انقطعت بظروف مفاجئة. ج- خلال موسم الحج. د- عند القيام بنقل جوي طارىء, او عمليات اضافية يعتبر تأمينها من مصلحة الاقتصاد الوطني اللبناني.
مادة 4: تحسب الزيادة المذكورة في المادة الثالثة فقرة (2) على الوجه الاتي: 1- يضاف الى الالف ومئتي ساعة فرق عدد الساعات التي قام بها الملاح المختص وفقا لاحكام المادة الثالثة الفقرة الاولى عن المعدل الشهري بالنسبة الى السنة (اي مئة ساعة). 2- لا يجوز تخطي 1320 ساعة خلال اثني عشر شهرا متتاليا.
مادة 5: تعطى مدة الراحة المذكورة في المادة الاولى على الوجه التالي: 1- راحة توازي ساعات الرحلات التي قام بها خلال مدة ال 24 ساعة على ان لا تقل عن ثماني ساعات بعد تأمينه الحد الاقصى من طيرانه. 2- في حال عدم تمكنه الاستفادة من مدة الراحة الكاملة التي توازي مجموع عدد الساعات التي قام بها خلال 24 ساعة يمكن للملاح المختص القيام برحلة واحدة او بعده رحلات اضافية لا تتجاوز مدتها الثلاث عشرة ساعة المحددة اعلاه على ان تضاف ساعات الراحة التي لم يستفد منها الى الراحة المتوجبة له عندئذ ولا يمكن الجمع بين اكثر من ساعات راحة مدتين اثنتين.
مادة 6: يمدد الحد الاقصى لمدة الطيران المذكورة في المادة الثانية من 13 ساعة الى 18 ساعة في حالة وجود قائد طائرة اضافي.
مادة 7: على مستثمر الخطوط الجوية ان يسلم كل عضو من الملاحين العاملين على متن طائراته: آ- سجلا خاصا لقيد ساعات الطيران, يبرز لموظفي مديرية الطيران المدني المختصين عند الطلب . ب - بطاقة عمل شخصية.
مادة 8: على كل ملاح يعمل على متن طائرة ان يحتفظ بسجل الرحلات الجوية المسلم اليه من قبل مديرية الطيران المدني, وان يدون فيه ساعات الطيران التي قام بها وان يبرزه الى الموظفين المختصين عند الطلب .
مادة 9: تحجز اجازة كل ملاح عامل على متن طائرة موقتا او نهائيا في حال مخالفته احكام هذا المرسوم.
مادة 10: يلغى المرسوم رقم 5486 تاريخ 29 حزيران سنة 1954
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول ايلول سنة 1957
بيروت في 12 ايلول 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم لحود