ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
وحيث انه مضى اكثر من شهر على ايداع بلدية بعقلين مشروع
تنظيم المنطقة ولم يرد جوابها بعد
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 آذار 1968 محضر رقم 10
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17 نيسان سنة 1968
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة بعقلين(قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين (1) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 7 ايار سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عثمان الدنا