ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول
سنة 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1963
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بعقلين رقم 80 تاريخ اول كانون
الاول 1969
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في
جلسته المنعقدة بتاريخ 18 اذار 1970 - محضر رقم 14 -
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8 تموز 1970
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة بعقلين (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين (1) المرفقتين بهذا المرسوم الموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطتين المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم التوجيهية السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام والشروط الملحقة بهذا المرسوم ولا سيما المصدقة بالمرسوم رقم 9857 تاريخ 7 ايار 1968 .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 اب سنة 1970
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل