المادة 1
مادة 1: يسمح بتعليم سوق السيارات في محافظة لبنان الجنوبي على الطرقات التالية: 1- قضاء صيدا: محلة جسر الاولي القديم - طريق صيدا القديمة. 2- قضاء بنت جبيل: محلة شلعبون على طريق بنت جبيل - عين ابل المسماة كرم المطران. 3- قضاء جزين: طريق جزين -مشغرة على بعد خمسماية متر من مفرق كفرحونة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 448 تاريخ 22/12/1972, article 1, 28/12/1972
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 180/اد تاريخ 29/4/1968 القاضية بالسماح بتعليم سوق السيارات في محافظة لبنان الجنوبي في اقضية صيدا, بنت جبيل وجزين ومرجعيون ما يلي: 5 - في قضاء صور- مدينة صور- شارع الخراب من مفرق رادار الجيش حتى انتهاء الشارع شمالا.