All legislation

قرار Decision No. 180 29/04/1968

تحديد اماكن تعليم سوق السيارات في محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
29/04/1968
Official Gazette
Issue 41, 20/05/1968, p. 703-704
Status
In force
Amended by
قرار رقم 448 تاريخ 22/12/1972 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 29/04/1968
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9432 تاريخ 8 شباط سنة 1968

بناء على القانون رقم 60/67 الصادر بتاريخ 23/11/1967 , لا

سيما المادة الاولى منه,

بناء على انهاء محافظة لبنان الجنوبي تحت رقم 900 تاريخ

4/4/1968

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتعليم سوق السيارات في محافظة لبنان الجنوبي على الطرقات التالية: 1- قضاء صيدا: محلة جسر الاولي القديم - طريق صيدا القديمة. 2- قضاء بنت جبيل: محلة شلعبون على طريق بنت جبيل - عين ابل المسماة كرم المطران. 3- قضاء جزين: طريق جزين -مشغرة على بعد خمسماية متر من مفرق كفرحونة.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار, تتخذ بحق مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية, ويعهد الى قوى الامن امر مراقبة تطبيق احكامه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1968 الامضاء: سليمان فرنجيه