المادة 6
مادة 6: يحظر على الاجير ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: آ- الاشغال بالامور السياسية او الانضمام الى الاحزاب السياسية او حمل شارة حزب. ب - الاضراب عن العمل او تحريض غيره على الاضراب.
قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961 In force
مادة 6: يحظر على الاجير ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: آ- الاشغال بالامور السياسية او الانضمام الى الاحزاب السياسية او حمل شارة حزب. ب - الاضراب عن العمل او تحريض غيره على الاضراب.
المادة 6 من قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961 https://lebaneselegislation.com/law/191786/article/6/