All legislation

قرار Decision No. 52 14/09/1961

شروط استخدام الاجراء في وزارة الزراعة

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
14/09/1961
Official Gazette
Issue 41, 20/09/1961, p. 1120-1127
Status
In force
Amended by
قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 (Art. 17: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بنظام الموظفين, ولا سيما المادة 90 وما يليها منه

بناء على المرسوم رقم 2881 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة

بناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961 المتعلق بنظام الاجراء

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان تتوفر في جميع الاجراء والمستخدمين الشروط الخاصة التالية: آ- ان يكونوا ذا سيرة حسنة واخلاق حميدة بالاستناد الى شهادة تعطى لهم من السلطة المحلية في محل اقامتهم الدائم. ب - ان يقدموا نسخة عن سجلهم العدلي, حديثة العهد, تثبت انهم متمتعون بحقوقهم المدنية وغير محكوم عليهم بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة او محاولة جنحة وفقا للتحديد الوارد في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959. ج- ان يقدموا شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انهم خالون من الامراض التي تحول دون قيامهم باعباء الخدمة.

المادة 2

مادة 2: علاوة على الشروط المفروضة بموجب المادة الاولى, يجب ان يكون الاجراء الدائمون الذين يستخدمون في الاعمال التالية, حائزين الشهادات والمؤهلات المحددة كما يلي: آ- سائق سيارة او دراجة بخارية او جرار زراعي - رخصة سوق رسمية. - شهادة من طبيب اخصائي تثبت انه صحيح النظر. - ان يحسن القراءة والكتابة. - ان يكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات . ب - حارس ابنية وانشاءات ومعدات وادوات واشجار طرق ومشاتل ومحطات اختبار - ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. - ان يكون قوي البنية. - ان يحسن القراءة والكتابة. اما حارس اشجار الطرق فيجب ان يكون حاملا ايضا رخصة سوق دراجة بخارية. ج - عامل فني زراعي او عامل احراج فني - شهادة ابتدائية او زراعية من معهد زراعي ابتدائي او ان يكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات. د- عامل تلقيح اصطناعي - ان لا يقل عمره عن عشرين سنة. - شهادة ابتدائية او شهادة المدرسة الزراعية الابتدائية او ان يكون له خبرة لا تقل عن خمسة اشهر او ان يخضع لدورة تدريبية خاصة. - ان يحسن قيادة السيارات ومرخص له بسوقها رسميا. هـ - عامل في تربية المواشي (سائس) - ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. - ان يكون له خبرة في تربية الحيوانات واعمال النزو وسرج الخيل وركوبها. و- حارس حيوانات في مراكز تربية المواشي - ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. - ان يكون قوي البنية. - ان يكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في قيادة الحيوانات والاعتناء بها. ز- عامل في وقاية الحيوانات - ان يكون له خبرة في اصول حقن الحيوانات وتغطيسها والاعتناء بها وان يكون قد حضر دورة تدريبية خاصة بموضوع عمله. ح - ميكانيكي ومعلم كهرباء ولحام كهرباء واوكسجين واطارات وحداد ودهان ومعلم مخرطة ومعاونوهم - شهادة في الكهرباء من مدرسة الصنائع والفنون, او خبرة لا تقل عن خمس سنوات للميكانيكي وامثاله, وثلاث سنوات لمعاونيهم ط - عامل احصاء (فني) - شهادة معترف بها في الاحصاء او شهادة المدرسة الزراعية الثانوية.

المادة 3

مادة 3: يخضع الاجراء الدائمون المذكورين في الفقرات آ- ب- ج- د-هـ - و- ز- ح- ط-من المادة الثانية من هذا القرار الى امتحان نظري وعملي تقوم به لجنة خاصة تؤلف بقرار من مدير عام وزارة الزراعة على ان يكون احد اعضائها مندوبا عن مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

مادة 4: على كل رئيس مصلحة ان يضع مشروع نظام لعمل الاجراء في الوحدات الادارية التابعة له واوقات عملهم وفقا لطبيعة العمل فيها ومقتضياته, شرط ان لا يتعارض والاحكام المنصوص عليها في هذا القرار وفي المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961 ولا يكون له اي مفعول قانوني الا بعد اقترانه بموافقة المدير العام.

المادة 5

مادة 5: يتوجب على الاجير بوجه عام: أ- ان يستوحي بعمله المصلحة العامة ويسهر على تطبيق تعليمات رئيس الوحدة الادارية التي يعمل فيها دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. ب- ان ينفذ اوامر رئيسه وتعليماته. ج - ان لا يأتي اي عمل مقصود من شأنه الحاق الضرر بصالح الادارة. د- ان يواظب على عمله بكل جد ونشاط.

المادة 6

مادة 6: يحظر على الاجير ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: آ- الاشغال بالامور السياسية او الانضمام الى الاحزاب السياسية او حمل شارة حزب. ب - الاضراب عن العمل او تحريض غيره على الاضراب.

المادة 7

مادة 7: يجوز نقل الاجير الدائم, من مركز الى آخر, ضمن نطاق المحافظة التي يعمل فيها, بقرار من رئيس المصلحة الاقليمية بناء على اقتراح رئيس الوحدة الادارية المختصة. ويجوز نقله من مركز الى آخر في غير المحافظة التي يعمل فيها بقرار من رئيس المصلحة المركزية المختصة بعد استطلاع رأي المصلحة التي يعمل فيها واخذ موافقة المدير العام.

المادة 8

مادة 8: مع مراعاة احكام المادة 8 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961 تحدد اجور الاجراء من مستخدمين وعمال. عن كل يوم عمل فعلي وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا النظام.

المادة 9

مادة 9: يعطى كل اجير دائم يضطر بحكم عمله الى الانتقال والمبيت خارج مركز عمله, اجرا اضافيا قدره اربع ليرات لبنانية عن كل ليلة يبيتها, ولا يستحق له اي اجر اضافي او تعويض مهما كان نوعه عن الانتقال بحال عدم مبيته خارج مركز عمله.

المادة 10

مادة 10: تعد اجور الاجراء في نهاية كل شهر بموجب جدول ينظم وفقا لقانون المحاسبة العمومية (المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959) ولا سيما الفقرة "ب " من المادة 76 منه.

المادة 11

مادة 11: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من الوزير او المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للاجير.

المادة 12

مادة 12: يعطى الاجراء الدائمون الاجازات الادارية والمرضية والامومة على اختلاف انواعها بمذكرة من المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر.

المادة 13

مادة 13: على الاجير الدائم الذي يتغيب لسبب وفاة زوجة او احد اصوله او فروعه ان يعلم فورا رئيسه المباشر عن هذا الغياب, وعلى هذا الرئيس بعد التثبت من حقيقة الامر ان يستصدر قرارا من المدير العام باعطائه اذنا بالتغيب باجر كامل لمدة ثلاثة ايام على الاكثر.

المادة 14

مادة 14: على الاجيرة الدائمة الحامل, لتتمكن من الاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم 6110 ان تثبت حملها وقرب وضعها بتقرير طبي من طبيب رسمي.

المادة 15

مادة 15: يسرح الاجير الدائم والموقت من السلطة التي لها حق التعيين في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمسة عشر يوما. 2- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. 3- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. 4- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 5- اذا بلغ السن القانونية.

المادة 16

مادة 16: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا النظام او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 17

مادة 17: يعمل بهذا النظام في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 ايلول سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجيه وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1332 تاريخ 11/7/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح