المادة 1
مادة 1: تلغى المادة العاشرة من المرسوم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 وتستبدل بالنص التالي: آ- توزع المساحات الاضافية بين المحافظات والاقضية بقرار من وزير المالية ويتبع في توزيعها على المزارعين الترتيب التالي: 1- الملاكون غير المرخص لهم سابقا 2- الملاكون المرخص لهم بمساحة تقل عن ديكارين 3- مستأجرو الاراضي غير المرخص لهم سابقا ب - ويراعى في تلبية طلبات كل فئة من الفئات المذكورة الترتيب التالي: 1- القرى غير المرخص فيها بالزراعة سابقا 2- القرى المرخص فيها بالزراعة بمساحة اقل من غيرها في القضاء مع اعطاء الافضلية الى القرى التي لم تستفد من التوزيع الاضافي في السنين السابقة. ج- اذا كانت المساحة المقررة للقضاة لا تكفي لتلبية كامل الطلبات القانونية الواردة لا يعتد: 1- من اصل الطلبات التي يقدمها افراد العائلة الواحدة المقيمين في سكن واحد الا بطلب واحد فقط على ان يعتمد في اثبات السكن افادة مختار القرية. 2- من اصل الطلبات التي يقدمها شخص واحد لاكثر من قرية الا بطلب واحد فقط. د- يمكن نقل المساحة التي تفوق حاجات احد الاقضية الى قضاء اخر في المحافظة نفسها اذا كانت المساحة المقررة لهذا القضاء الاخير لا تكفي لتلبية كامل حاجاته على ان تكون الافضلية للقضاء الذي نالت محاصيله في السنة السابقة اسعارا اعلى من غيرها في المحافظة نفسها ويمكن نقل المساحات التي تفوق حاجات احدى المحافظات الى محافظة اخرى اذا كانت المساحة المقررة لها لا تكفي لتلبية كامل حاجاتها. ه- يعين الحد الاعلى للمساحات الاضافية الممكن الترخيص بها لمستثمر واحد بديكارين اثنين باستثناء الهيئات الدينية والخيرية التي يمكن الترخيص لها بمساحة حدها الاقصى خمسة ديكارات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة آ) by مرسوم رقم 559 تاريخ 15/12/1964, article 1, 21/12/1964
مادة 1: تلغى الفقرة آ من المادة الاولى من المرسوم رقم 16333 تاريخ 15 ايار 1964 وتستبدل بالنص التالي: توزع بقرار من وزير المالية بين المحافظات والاقضية المساحات الاضافية المقررة والمساحات التي تفيض عن مساحات الرخص الافرادية المجددة وتوزع على المزارعين على احد الوجهين التاليين او على كليهما: اولا- برفع رخص صغار المزارعين تلقائيا وبصورة تدريجية بناء لمقترحات ادارة الحصر على ان يحدد وزير المالية بقرار منه معدل الزيادة ونطاق الرخص التي يمكن ان تستفيذ من هذه الزيادة. ثانيا- حسب الترتيب التالي: 1- الملاكون غير المرخص لهم سابقا. 2- مستأجرو الاراضي غير المرخص لهم سابقا.