المادة 12
يتولى في كل قضاء مدرب من فرع التنظيم المدني في المديرية الاقليمية للاشغال العامة: 1) فيما يتعلق برخص البناء:
- استلام طلبات رخص البناء التي ترسل اليه من قبل البلديات او السلطة التي تمارس صلاحيات البلدية في القرى التي ليس فيها بلدية .
- تسجيل هذه الطلبات عند ورودها على سجل تدون فيه ايضا النتيجة التي اقترنت بها هذه الطلبات.
- اعطاء المعلومات والمشورة الى رؤساء البلديات والاهلين الذين يرغبون في الحصول على رخص البناء, بشأن المعاملات الواجب اجراؤها.
- اعطاء المطبوعات اللازمة - التحقيق محليا من مضاعفات مشاريع البناء.
- ابداء الرأي بشأن طلبات رخص البناء .
- احالة هذه الطلبات الى مهندس التنظيم المدني الذي يرتبط به.
- مراقبة مطابقة تنفيذ الاشغال لرخص البناء .
2) فيما يتعلق بالمشاريع البلدية:
- تلقي القرارات البلدية المتعلقة بالاشغال البلدية.
- اسداء المشورة بهذا الشأن الى البلديات .
- تقديم جميع العناصر اللازمة لدراسة المشاريع البلدية من الوجهة الفنية الى مهندس التنظيم المدني.
- مراقبة تنفيذ هذه الاشغال بمساعدة مناظرين تدفع البلديات اجورهم.