The whole text

مرسوم رقم 16314 تاريخ 15/05/1964 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

يتولى في كل قضاء مدرب من فرع التنظيم المدني في المديرية الاقليمية للاشغال العامة: 1) فيما يتعلق برخص البناء:

- استلام طلبات رخص البناء التي ترسل اليه من قبل البلديات او السلطة التي تمارس صلاحيات البلدية في القرى التي ليس فيها بلدية .

- تسجيل هذه الطلبات عند ورودها على سجل تدون فيه ايضا النتيجة التي اقترنت بها هذه الطلبات.

- اعطاء المعلومات والمشورة الى رؤساء البلديات والاهلين الذين يرغبون في الحصول على رخص البناء, بشأن المعاملات الواجب اجراؤها.

- اعطاء المطبوعات اللازمة - التحقيق محليا من مضاعفات مشاريع البناء.

- ابداء الرأي بشأن طلبات رخص البناء .

- احالة هذه الطلبات الى مهندس التنظيم المدني الذي يرتبط به.

- مراقبة مطابقة تنفيذ الاشغال لرخص البناء .

2) فيما يتعلق بالمشاريع البلدية:

- تلقي القرارات البلدية المتعلقة بالاشغال البلدية.

- اسداء المشورة بهذا الشأن الى البلديات .

- تقديم جميع العناصر اللازمة لدراسة المشاريع البلدية من الوجهة الفنية الى مهندس التنظيم المدني.

- مراقبة تنفيذ هذه الاشغال بمساعدة مناظرين تدفع البلديات اجورهم.

المادة 12 من مرسوم رقم 16314 تاريخ 15/05/1964 https://lebaneselegislation.com/law/191797/article/12/