المادة 1
تنظم مديرية التنظيم المدني والقروي وتحدد صلاحيات وحداتها المختلفة في المواد التالية من هذا المرسوم, كما يحدد ملاك هذه المديرية في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 16314 15/05/1964
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون الصادر بتاريخ 24/9/1962 المتعلق بالتنظيم المدني, لا سيما المادة 40 منه المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963
بناء على المرسوم رقم 9496 تاريخ 18/5/1962 القاضي بتنظيم وتحديد صلاحيات المديريات الاقليمية في وزارة الاشغال العامة والنقل.
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة وموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 نيسان 1964
يرسم ما يأتي :
تنظم مديرية التنظيم المدني والقروي وتحدد صلاحيات وحداتها المختلفة في المواد التالية من هذا المرسوم, كما يحدد ملاك هذه المديرية في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
تشتمل مديرية التنظيم المدني والقروي على:
- الديوان
- مصلحة دروس التنظيم المدني
- مصلحة المشاريع البلدية
- فروع التنظيم المدني في المديريات الاقليمية في وزارة الاشغال العامة والنقل.
يتولى الديوان الاعمال التالية:
1- امانة سر المجلس الاعلى للتنظيم المدني: تحضير جداول الاعمال ومحاضر المجلس الاعلى للتنظيم المدني ونشرها.
2- امانة سر المديرية: اعمال البريد وتسجيله في الصادر والوارد, وتأمين الارتباط مع فروع التنظيم المدني في المديريات الاقليمية في وزارة الاشغال العامة والنقل.
3- الادارة العامة: جميع قضايا الموظفين والمواد بالتعاون مع دائرة الموظفين في المديرية الادارية المشتركة.
4- المحاسبة: مسك محاسبة المديرية وتحضير ملفات المحاسبة بالتعاون مع مصلحة المحاسبة في المديرية الادارية المشتركة.
5- القضايا: درس القضايا القانونية بالتعاون مع مصلحة القضايا في المديرية الادارية المشتركة.
تشمل مصلحة دارسات التنظيم المدني على:
- دائرة تصاميم التنظيم المدني
- دائرة التخطيط
- دائرة الضم والفرز
تتولى دائرة تصاميم التنظيم المدني جمع المعلومات اللازمة ووضع دراسات التنظيم المدني العامة والتصاميم الرئيسية والتصاميم المفصلة للمدن والقرى, وكذلك برامج المشاريع المختلفة التي تتضمن:
آ- وضع تقسيم مناطق السكن والصناعة, المساحات الخضراء الواجب انشاؤها او المحافظة عليها, المناطق الاثرية والسياحية, بالاتفاق مع المديرية العامة للاثار او الاجهزة المختصة بالسياحة.
ب - حفظ الاراضي اللازمة:
- لبناء الابنية الادارية والثقافية والمدرسية والاستشفائية والعسكرية الخ...
- للساحات الخضراء (المحفوظات الطبيعية, الحدائق العامة, النزهات الخ...)
- للملاعب والمخيمات الخ...
ج- دراسة السير: الطرق العادية, تعديل التخطيط, التوسيعات المفارق, الساحات العامة ومحلات الوقوف , الجسور المقترحة الخ...
د- تصحيح وتموين المدن والقرى بمياه الشفة.
- وضع انظمة التنظيم المدني: برامج الاشغال, تخطيط وتقدير الاشغال الملحوظة في المشاريع.
و- مشاريع المراسيم: تصديق المشاريع المدروسة.
تتولى دائرة التخطيط درس ووضع الخرائط المختلفة للاراضي والتخطيط والتقويم الملحوظين في مشاريع التنظيم المدني المصدقة, بغية تطبيقها وتنظيمها وخاصة فيما يتعلق:
آ بتحديد المناطق المختلفة.
ب - بالاراضي اللازمة لاقامة الابنية والمساحات المختلفة مع تعيين العقارات المنوى استملاكها.
ج- الطرق الجديدة تعديل التخطيط, الساحات , محلات الوقوف الخ...
د- وضع التقويمات , بغية اعطاء رخص البناء.
ه- مشاريع المراسيم بتصديق الدروس والتخطيط والتقويم المنصوص عليها سابقا.
تتولى فروع الضم والفرز:
- درس طلبات الضم والفرز المقدمة من قبل الادارات العامة والافراد
- تحضير لائحة باسماء المالكين مع ذكر جميع الحقوق العينية
- تحضير مشاريع الضم والفرز والسهر على تنفيذها وفقا للانظمة المرعية الاجراء
- اعطاء المقترحات المتعلقة بتنفيذ الطرق والساحات والحدائق العامة على نفقة البلديات ومالكي الاملاك الخاصة.
- تبليغ المشاريع المصدقة الى الدوائر العقارية.
- اعطاء دائرة التخطيط خرائط الضم والفرز المختلفة بعد تصديقها النهائي
تشتمل مصلحة المشاريع البلدية على:
- دائرة الطرق والمباني والهندسة الصحية .
- دائرة الاستملاكات
تتولى دائرة الطرق والمباني والهندسة الصحية .
آ- الدروس المنعلقة باشغال الطرق والمباني الممولة من قبل الصناديق البلدية المختلفة. تتضمن هذه الدروس بصورة خاصة:
- تنفيذ التخطيطات المصدقة للطرق والشوارع والجدران واشغال التعبيد والتزفيت .
- الابنية البلدية كمركز البلدية والاسواق المسقوفة والانشاءات الصحية العامة والمسالخ الصغيرة الخ...
- الحدائق العامة والملاعب والمدافن الخ...
ب ) دروس التصحيح المتعلقة بالمدن والقرى تتضمن هذه الدروس :
- جمع وتصريف المياه المستعملة ومياه الامطار.
- تخطيط شبكات المجارير - تنقية مياه المجارير.
- جمع ومعالجة النفايات المنزلية .
ج) وضع دفاتر الشروط والجداول والكشوف التقديرية المتعلقة بالمشاريع وبتنفيذها.
تتولى دائرة الاستملاكات :
- تحضير ملفات الاستملاكات وسائر المعاملات تباعا حسب ورود الطلبات المقدمة من قبل الادارات والبلديات .
- عرض هذه الملفات على لجان الاستملاكات .
- مسك سجل لجميع الاستملاكات المنفذة.
تتولى فروع التنظيم المدني في المديريات الاقليمية في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1) فيما يتعلق باشغال البلديات :
- الدرس الفني وتحضير ملفات التلزيم ودفاتر شروط الاشغال المشار اليها في المادة التاسعة اعلاه عندما لا تتجاوز قيمة هذه الاشغال /5000/ ل ل.
- تسليم مواقع العمل للملتزمين .
- مراقبة تنفيذ الاشغال البلدية الملزمة او المنفذة بالامانة, وتثميرها وتصفية حساباتها.
2) فيما يتعلق برخص البناء:
- درس طلبات رخص البناء والتحقيق فيها لرخص البناء وخاصة فيما يتعلق بالتقويم والعلو.
- ضبط المخالفات المرتكبة في البناء وتطبيق الاجراءات الكفيلة بوضع حد لها.
- اسداء النصائح الى سكان القرى في بناء مساكنهم ومراقبة تنفيذ اشغالها ضمن نطاق انظمة التنظيم المدني والصحة العامة.
- وضع خرائط نموذجية, عند الاقتضاء, لمنازل السكن في القرى النائية.
3) فيما يتعلق بشبكة الطرق البلدية:
- صيانة الطرق البلدية ومراقبة التقويم ومكافحة التعديات
يتولى في كل قضاء مدرب من فرع التنظيم المدني في المديرية الاقليمية للاشغال العامة: 1) فيما يتعلق برخص البناء:
- استلام طلبات رخص البناء التي ترسل اليه من قبل البلديات او السلطة التي تمارس صلاحيات البلدية في القرى التي ليس فيها بلدية .
- تسجيل هذه الطلبات عند ورودها على سجل تدون فيه ايضا النتيجة التي اقترنت بها هذه الطلبات.
- اعطاء المعلومات والمشورة الى رؤساء البلديات والاهلين الذين يرغبون في الحصول على رخص البناء, بشأن المعاملات الواجب اجراؤها.
- اعطاء المطبوعات اللازمة - التحقيق محليا من مضاعفات مشاريع البناء.
- ابداء الرأي بشأن طلبات رخص البناء .
- احالة هذه الطلبات الى مهندس التنظيم المدني الذي يرتبط به.
- مراقبة مطابقة تنفيذ الاشغال لرخص البناء .
2) فيما يتعلق بالمشاريع البلدية:
- تلقي القرارات البلدية المتعلقة بالاشغال البلدية.
- اسداء المشورة بهذا الشأن الى البلديات .
- تقديم جميع العناصر اللازمة لدراسة المشاريع البلدية من الوجهة الفنية الى مهندس التنظيم المدني.
- مراقبة تنفيذ هذه الاشغال بمساعدة مناظرين تدفع البلديات اجورهم.
تؤمن المهام المبينة في المادة 12 السابقة, حسب اهمية القضاء كما يلي:
آ) يخصص مبدئيا مدرب واحد لكل قضاء يكون له مكتب في سراي مركز القضاء حيث يمكث يومين في الاسبوع على الاقل, ويحدد هذان اليومان ويعلن عنهما مسبقا.
مع مراعاة عدد واهمية رخص البناء في كل قضاء للمدير الاقليمي للاشغال العامة ان يقرر وجوب بقاء المدرب في مكتب القضاء اكثر من يومين في الاسبوع بصورة دائمة او في بعض اوقات السنة.
ب ) يمكن للمدير الاقليمي للاشغال العامة ان يلحق عدة اقضية بمدرب واحد اذا كان عدد المدربين الفعلي اقل من عدد الاقضية.
على كل مهندس تنظيم مدني ان يقوم بجولة تفتيشية في كل قضاء مرة في الاسبوع على الاقل:
- فيدقق في سجل رخص البناء ويوقعه .
- ويراقب نشاط المدرب - ويدرس محليا الامور التي تجاوز الاختصاص الفني للمدرب .
- ويتصل بالقائمقام والبلديات المعنية بطلبات رخص بناء او بوضع خرائط التنظيم المدني او بدرس وتنفيذ الاشغال البلدية.
- ويقوم بالدراسات الفنية للمشاريع التي تقل قيمتها عن /5000/ ليرة ويشرف على تنفيذ الاشغال البلدية.
آ) تلغى المواد 31 الى 39 من المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959
ب ) تلغى جداول الموظفين المتعلقة بمديرية التنظيم المدني والقروي في المديريات الاقليمية لوزارة الاشغال العامة والنقل والملحقة بالمرسومين رقم 8360 و 8361 تاريخ 30/12/1961
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 15 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم