All legislation

قرار Decision No. 205 12/05/1972

التصديق على تعديل نظام جمعية شركات الضمان في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
12/05/1972
Official Gazette
Issue 41, 22/05/1972, p. 573
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5766 تاريخ 23/06/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 12/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت قرارات الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المتخذة بتاريخ 15 شباط سنة 1972 والقاضية بتعديل المواد رقم 9- 11- 13- 14- 15- و16 من نظامها الاساسي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار سنة 1972 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي