المادة 1
مادة 1: صدقت قرارات الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المتخذة بتاريخ 15 شباط سنة 1972 والقاضية بتعديل المواد رقم 9- 11- 13- 14- 15- و16 من نظامها الاساسي.
قرار Decision No. 205 12/05/1972
مادة 1: صدقت قرارات الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المتخذة بتاريخ 15 شباط سنة 1972 والقاضية بتعديل المواد رقم 9- 11- 13- 14- 15- و16 من نظامها الاساسي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايار سنة 1972 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي