المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 10006 / 1997 )
"خلافا لاحكام المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 76 تاريخ 20 ايلول 1995 والمادة الرابعة من قراره رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 تستفيد من التعريفة السابقة التي كانت سارية قبل صدور القرار رقم 76/95 تاريخ 20 ايلول 1995 البضائع العائدة لقيادة الجيش , التي زيدت عليها الرسوم والتي يثبت لادارة الجمارك انها كانت موضوع اتفاقيات سابقة لتاريخ 20 ايلول 1995"
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10006 تاريخ 17/03/1997, article 1, 03/04/1997
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 8943 تاريخ 9 اب 1996 واستعيض عنه بالنص التالي: "خلافا لاحكام المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 76 تاريخ 20 ايلول 1995 والمادة الرابعة من قراره رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 تستفيد من التعريفة السابقة التي كانت سارية قبل صدور القرار رقم 76/95 تاريخ 20 ايلول 1995 البضائع العائدة لقيادة الجيش , التي زيدت عليها الرسوم والتي يثبت لادارة الجمارك انها كانت موضوع اتفاقيات سابقة لتاريخ 20 ايلول 1995"