All legislation

مرسوم Decree No. 8943 09/08/1996

تعديل اصول تنفيذ قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 76/95

Type
مرسوم · Decree
Number
8943
Date
09/08/1996
Official Gazette
Issue 41, 22/08/1996, p. 2781
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10006 تاريخ 17/03/1997 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8943 تاريخ 09/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954)

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين

الاول 1993 (اعطاء الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ

21 تشرين الثاني 1939 (تعيين الموعد الذي

تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة) وتعديلاته

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم

76 تاريخ 20/09/1995 (تعديل الرسم الجمركي

عن بعض السلع)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير

المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي

رقم 195/95-96 تاريخ 26/06/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/1995

و03/01/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 10006 / 1997 )

"خلافا لاحكام المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 76 تاريخ 20 ايلول 1995 والمادة الرابعة من قراره رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 تستفيد من التعريفة السابقة التي كانت سارية قبل صدور القرار رقم 76/95 تاريخ 20 ايلول 1995 البضائع العائدة لقيادة الجيش , التي زيدت عليها الرسوم والتي يثبت لادارة الجمارك انها كانت موضوع اتفاقيات سابقة لتاريخ 20 ايلول 1995"

المادة 2

مادة 2: للاستفادة من احكام المادة الاولى اعلاه يجري تاشير البيانات الجمركية من قبل المديرية العامة للادارة في وزارة الدفاع الوطني بما يفيد ان الارسالية هي موضوع اتفاقية معقودة قبل صدور القرار رقم 76/95

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

بعبدا في 9 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري