المادة 1
مادة 1: يلحق موظفو ومستخدمو مصلحة معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس طيلة مدة تعليق المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/2/1961 بمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية على ان يحتفظ المدير العام بحقه في تقاضي رواتبه وتعويضاته وتدرجه وفقا لاحكام المرسوم 5878 تاريخ 31/1/1960 المعدل بالمرسوم رقم 7099 تاريخ 14 تموز سنة 1961 .