المواد
مادة 1: يلحق موظفو ومستخدمو مصلحة معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس طيلة مدة تعليق المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/2/1961 بمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية على ان يحتفظ المدير العام بحقه في تقاضي رواتبه وتعويضاته وتدرجه وفقا لاحكام المرسوم 5878 تاريخ 31/1/1960 المعدل بالمرسوم رقم 7099 تاريخ 14 تموز سنة 1961 .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 ايار 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1058 تاريخ 10/5/1963
عن رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فتال