المادة 1
مادة 1: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك قضبان الحديد المبروم المعدة للبناء والبالغة قياساتها 10 الى 24 مم (داخل).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by غير محدد رقم 173 تاريخ 10/06/1966, article 1, 20/06/1966
مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 137 تاريخ 15 ايار 1963 بالنص التالي: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك قضبان الحديد المبروم المعدة للبناء ايا كانت قياساتها: