All legislation

غير محدد Unspecified No. 137 15/05/1963

استثناء بعض الاصناف من الاعفاء الجمركي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
137
Date
15/05/1963
Official Gazette
Issue 41, 23/05/1963, p. 1988
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 173 تاريخ 10/06/1966 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 137 تاريخ 15/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك قضبان الحديد المبروم المعدة للبناء والبالغة قياساتها 10 الى 24 مم (داخل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار 1963 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الامضاء: جاك اده حسين العبدالله