المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 137 تاريخ 15 ايار 1963 بالنص التالي: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك قضبان الحديد المبروم المعدة للبناء ايا كانت قياساتها:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by غير محدد رقم 283 تاريخ 24/05/1971, article 1, 07/06/1971
مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 173, تاريخ 10 حزيران 1966, بالنص التالي: "تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 25 من قانون الجمارك قضبان حديد التسليح للبناء, حتى المجدول منها, بمختلف انواعها ووقياساتها واشكالها.