All legislation

غير محدد Unspecified No. 173 10/06/1966

بتعديل الامر الاداري رقم 137 تاريخ 15-5-1963 المتعلق باستثناء بعض الاصناف من الاعفاء الجمركي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
173
Date
10/06/1966
Official Gazette
Issue 49, 20/06/1966, p. 849
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 283 تاريخ 24/05/1971 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 173 تاريخ 10/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 137 تاريخ 15 ايار 1963 بالنص التالي: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك قضبان الحديد المبروم المعدة للبناء ايا كانت قياساتها:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1966 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: سرحان سرحان