All legislation

مرسوم Decree No. 12787 17/05/1963

تطبيق قانون بيع العقارات من متضرري الفيضان والزلزال

Type
مرسوم · Decree
Number
12787
Date
17/05/1963
Official Gazette
Issue 41, 23/05/1963, p. 1980-1983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون بيع العقارات من متضرري الفيضان والزلزال الصادر بموجب المرسوم رقم 11693 تاريخ 31-12-1962 لا سيما المادة 16 منه

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد في هذا المرسوم:

بكلمة "قانون" المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 القاضي بوضع مشروع قانون بيع العقارات من متضرري الفيضان والزلزال موضع التنفيذ.

بكلمة "للجنة" اللجنة او اللجان التي ستتولى تمليك عقارات ادارة التعمير في صيدا- وطرابلس والمناطق المتضررة.

بكلمة "رئيس " رئيس لجنة التمليك.

بكلمة "مستفيد" المستفيدون من القانون.

بكلمة "مشروع" مشروع ادارة التعمير في طرابلس وصيدا والمناطق المتضررة.

المادة 2

تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وانهاء رئيس لجنة ادارة التعمير, لجنة او لجان لتمليك عقارات ادارة التعمير في صيدا وطرابلس والمناطق. تؤلف كل لجنة من:

- ممثل عن ادارة التعمير رئيسا

- ممثل عن الدوائر العقارية في المنطقة

- ممثل عن وزارة المالية في المنطقة اعضاء

- ممثل عن امانة سر مجلس الاسكان لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل.

تتخذ قرارات اللجنة باكثرية الاصوات وعند تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ب - تحدد تعويضات اعضاء هذه اللجان في نصوص تعيينها, وتصرف من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة ادارة التعمير.

ج- تضع لجان التمليك نظاما داخليا لها, تحدد فيه طرق عملها ولا يعتبر صالحا للتنفيذ الا بعد اقترانه بموافقة رئيس لجنة ادارة التعمير.

د- تعيين لجان التمليك لمدة سنة قابلة للتجديد, ويجب ان يتم تعيين اللجان الجديدة او التجديد للجان القائمة خلال الشهر الاخير من مدة عمل اللجنة.

المادة 3

يجري تعيين لجان التمليك خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

أ- تطبق احكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون على الوجه التالي:

يعتبر متضررا بالفيضان او الزلزال: كل من ورد اسمه كمتضرر في كشوفات ادارة التعمير او كل من تقدم بطلب كشف خلال المهلة القانونية المحددة من قبل ادارة التعمير وتثبتت الادارة من اضراره ويقسم هؤلاء الى:

1- مالكين.

2- شاغلي بيوت سكن.

3- شاغلي محلات ومخازن تجارية.

اولا: المالكون الذين تصدعت مساكنهم تصدعا كاملا بالفيضان او الزلزال او هدمت بكاملها او هدم جزء منها وما تبقى جزء لا يساوي الحد الادنى للسكن. وتطبق القواعد الاجتماعية المتعلقة بعدد الغرف نسبة الى عدد افراد العائلة واعمارهم واجناسهم في سبيل تحديد الحد الادنى للسكن وتؤخذ بعين الاعتبار بصورة خاصة الاسس التالية:

غرفة واحدة ومنتفعاتها: شخصان على الاكثر

غرفتان ومنتفعاتهما: اربعة اشخاص على الاكثر.

ثلاث غرف ومنتفعاتها: ستة اشخاص على الاكثر

اربع غرف ومنتفعاتها: ثمانية اشخاص على الاكثر

خمس غرف ومنتفعاتها: عشرة اشخاص على الاكثر

ست غرف ومنتفعاتها: اثنا عشر شخصا على الاكثر

سبع غرف ومنتفعاتها: اربعة عشر شخصا على الاكثر

ثانيا: شاغلو بيوت السكن من الذين ثبت اشغالهم للمسكن عند حدوث الفيضان او الزلزال شرط ان لا تكون المساكن المتصدعة التي كانوا يشغلونها قد رممت بمواد او سلف من مصلحة او ادارة التعمير الا اذا اصبحت هذه المساكن بعد ترميمها لا توازي الحد الادنى المطلوب للسكن.

ثالثا- شاغلو المحلات والمخازن التجارية الذين تصدعت محلاتهم او مخازنهم بكاملها بالفيضان او الزلزال او هدمت بكاملها او هدم جزء منها واصبح ما تبقى لا يصلح لنفس وجه الاستعمال الذي كانت عليه عند حدوث الفيضان او الزلزال.

وعلى شاغلي هذه المحلات اثبات اشغالهم عند حدوث الفيضان او الزلزال بالطرق القانونية المرعية.

تحصر استفادة هذه الفئة بالمخازن والمحلات التجارية المنشأة في المشروع.

ب- تطبق احكام الفقرة "ب" من المادة الثالثة من القانون على الوجه التالي:

1- يعتبر مالكا:

المالكون لالف ومائتي سهم على الاقل من عقارات مبنية مستعملة للسكن عند حدوث الفيضان او الزلزال, وداخلة في نطاق الاستملاك (المحدد بمراسيم المنفعة العامة) العائد لمصلحة او ادارة التعمير.

ويستثنى من تطبيق احكام هذه الفقرة المالكون لنسبة من الاسهم في عقارات فسيحة ونسبة ملكيتهم فيها توازي الحد الادنى للسكن المطلوب لهم.

2- ويعتبر شاغلا:

كل شخص اثبت بالطرق القانونية المرعية اشغاله لعقارات مبنية مشمولة بالاستملاك بموجب مراسيم منفعة عامة عائدة لمصلحة او ادارة التعمير

ج- تطبق احكام المادة الثالثة من قانون تسهيل اسكان المعوزين وذوي الدخل الوضيع وذوي الدخل المحدود الصادر في 17/9/1962 لتعريف المعوزين وذوي الدخل الوضيع وذوي الدخل المحدود المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من القانون.

المادة 5

تحدد مهلة تقديم الطلبات للاستفادة من القانون بشهرين تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة. وعلى اللجنة, خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ ابلاغها مرسوم التعيين, ان تنشر اعلانا بشأن مهلة تقديم الطلبات في صحيفتين يوميتين على الاقل وان تعلن عن ذلك ايضا من دار الاذاعة اللبنانية خلال ثلاثة ايام متتالية.

المادة 6

على ادارة التعمير, ان تضع بتصرف المستفيدين من العقارات غير المبنية خلال شهرين من تاريخ توقيع الصك المؤقت ببيعهم عقارات غير مبنية, نماذج البناء المفروضة على مختلف المناطق على ان تراعى فيها تخطيطات التنظيم المدني في المنطقة.

وفي حال تأخر الادارة عن وضع النماذج بتصرف المستفيدين خلال المهلة المحددة اعلاه حق لهم اقامة البناء وفق ارادتهم شرط موافقته احكام قانون البناء. وفي مطلق الاحوال على المستفيدين الحصول على الترخيص القانوني للمباشرة بالبناء من الدوائر المختصة على ان تكون الرخصة معفاة من جميع الرسوم بما فيها الطوابع. وتعطى الرخصة بناء على موافقة ادارة التعمير

المادة 7

تنظم استمارات خاصة لطلبات الشراء, تضم كافة المعلومات التي تساعد على تحديد حق الاستفادة والافضلية لكل متضرر ومستملك منه. وتقدم طلبات الشراء الى رئيس اللجنة مع كامل المعلومات المطلوبة على ان تبت اللجنة بهذه الطلبات في مدة ثلاثة اشهر ابتداء من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم. وتنشر قائمة بالاشخاص المقبولة طلباتهم وتواريخ تسليمهم المساكن على لوحة اعلانات ادارة التعمير وعلى لوحة المحافظة, وتذاع من دار الاذاعة اللبنانية.

وعلى الذين قبلت طلباتهم ان يحضروا الى مكاتب اللجنة لتوقيع صك البيع المؤقت ودفع القسط الاول خلال اسبوعين قبل الموعد المحدد لتسليمهم المساكن. وفي حال تأخرهم عن الدفع خلال المدة المحددة اعلاه تعتبر طلباتهم لاغية. وعلى رئيس اللجنة ان يبلغ مجلس الاسكان اللائحة النهائية خلال اسبوع من تنظيمها.

المادة 8

تسدد اثمان العقارات في صندوق الخزينة لقاء ايصال. تسدد الاقساط شهريا الا انه يجوز ان ينص الاتفاق على امكانية تسديد الاقساط كل ثلاثة اشهر او سنويا. وفي مطلق الاحوال يجب تسديد الاقساط خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ استحقاقها.

المادة 9

تتولى اعمال صيانة الاقسام المشتركة في الابنية المنشأة في طرابلس وصيدا لجان تشكل بقرار من رئيس لجنة ادارة التعمير بناء على انهاء لجنة التمليك على الوجه التالي:

- مهندس التعمير او البلدية او التنظيم المدني رئيسا

- مندوب عن الدائرة الصحية في البلدية من الفئة الرابعة على الاقل.

- مندوب عن المحافظة من الفئة الرابعة على الاقل اعضاء

- مندوب عن امانة سر مجلس الاسكان

- مندوبان عن المستفيدين يختارهما المحافظ وتحدد مهمة لجان الصيانة, باتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على النظافة العامة الخارجية في كل بناية او مجموعة ابنية واتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانة المجموعات السكنية.

تحدد لجان الصيانة البدلات الواجب دفعها من قبل الهيئات والافراد في سبيل تنفيذ مهمتها وتعتبر قراراتها ملزمة.

وفي حال تمنع احد المستفيدين عن دفع بدلات الصيانة ينذر بالدفع خلال اسبوعين, واذا تمنع عن الدفع خلال هذه المدة تضاعف القيمة فورا, وتحصل وفقا للاصول المعمول بها في تحصيل الضرائب والرسوم المباشرة.

تخضع لجان الصيانة الى رقابة لجان التمليك وتتلقى تعليماتها منها.

المادة 10

على الادارات المعنية في المادة السابقة تعيين ممثليها في لجان الصيانة خلال شهرين على الاكثر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. كما يتولى المحافظ, خلال المهلة ذاتها اختيار مندوبي المستفيدين من بين الذين تسلموا مساكنهم.

المادة 11

تضع لجنة التمليك المختصة, النظام الداخلي للجان الصيانة ويصبح هذا النظام نافذا بعد تصديق المحافظ. تحدد في النظام بنوع خاص طرق عمل اللجنة وكيفية جباية الاموال وانفاقها ومكان حفظها.

المادة 12

تعين لجان الصيانة لمدة سنة قابلة للتجديد, وعلى الادارات المعنية استبدال ممثليها في هذه اللجان او التجديد لهم خلال الشهر الاخير من انتهاء مدة تعيينهم, كما يتولى المحافظ, خلال المدة ذاتها استبدال مندوبي المستفيدين او التجديد لهما.

المادة 13

يكلف تدقيق حسابات لجان الصيانة ومراقبة طرق الجباية والانفاق محاسب من الدوائر المالية الاقليمية.

المادة 14

يتقاضى رئيس واعضاء لجان الصيانة والمحاسبون تعويضات تحدد بمرسوم لاحق وتصرف هذه التعويضات من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية من موازنة ادارة التعمير.

المادة 15

يقوم مهندسو التنظيم المدني في المناطق بجولات تفتيشية شهرية على المساكن المنشأة من قبل ادارة التعمير في مناطقهم, لمراقبة سلامة هذه المساكن والتأكد من عدم ادخال اي تعديلات خارجية او داخلية عليها دون موافقة مسبقة من الجهات الصالحة لاعطاء رخص البناء.

يقدم المهندسون تقارير بنتائج جولاتهم الى المحافظ ولجنة التمليك متضمنة مقترحاتهم وملاحظاتهم وعليهم ملاحقة تنفيذها اذا اقتضى الامر.

المادة 16

ينظم بين لجنة التمليك, ممثلة بشخص رئيسها, وبين المستفيد عقد بيع مؤقت يسري مفعوله لحين انتقال ملكية المسكن لاسم الشاري في الدوائر العقارية.

المادة 17

يحق للمستفيدين من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 13 من القانون اعتبار قيمة الاعفاء كدفعة اولى من الثمن المستحق عليهم ويقسط الباقي عملا باحكام المادة التاسعة من القانون.

المادة 18

يعمل بهذا المرسوم فور نشره بالجريدة الرسمية.

الذوق في 17 ايار 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: فيليب بولس