أ- تطبق احكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون على الوجه التالي:
يعتبر متضررا بالفيضان او الزلزال: كل من ورد اسمه كمتضرر في كشوفات ادارة التعمير او كل من تقدم بطلب كشف خلال المهلة القانونية المحددة من قبل ادارة التعمير وتثبتت الادارة من اضراره ويقسم هؤلاء الى:
1- مالكين.
2- شاغلي بيوت سكن.
3- شاغلي محلات ومخازن تجارية.
اولا: المالكون الذين تصدعت مساكنهم تصدعا كاملا بالفيضان او الزلزال او هدمت بكاملها او هدم جزء منها وما تبقى جزء لا يساوي الحد الادنى للسكن. وتطبق القواعد الاجتماعية المتعلقة بعدد الغرف نسبة الى عدد افراد العائلة واعمارهم واجناسهم في سبيل تحديد الحد الادنى للسكن وتؤخذ بعين الاعتبار بصورة خاصة الاسس التالية:
غرفة واحدة ومنتفعاتها: شخصان على الاكثر
غرفتان ومنتفعاتهما: اربعة اشخاص على الاكثر.
ثلاث غرف ومنتفعاتها: ستة اشخاص على الاكثر
اربع غرف ومنتفعاتها: ثمانية اشخاص على الاكثر
خمس غرف ومنتفعاتها: عشرة اشخاص على الاكثر
ست غرف ومنتفعاتها: اثنا عشر شخصا على الاكثر
سبع غرف ومنتفعاتها: اربعة عشر شخصا على الاكثر
ثانيا: شاغلو بيوت السكن من الذين ثبت اشغالهم للمسكن عند حدوث الفيضان او الزلزال شرط ان لا تكون المساكن المتصدعة التي كانوا يشغلونها قد رممت بمواد او سلف من مصلحة او ادارة التعمير الا اذا اصبحت هذه المساكن بعد ترميمها لا توازي الحد الادنى المطلوب للسكن.
ثالثا- شاغلو المحلات والمخازن التجارية الذين تصدعت محلاتهم او مخازنهم بكاملها بالفيضان او الزلزال او هدمت بكاملها او هدم جزء منها واصبح ما تبقى لا يصلح لنفس وجه الاستعمال الذي كانت عليه عند حدوث الفيضان او الزلزال.
وعلى شاغلي هذه المحلات اثبات اشغالهم عند حدوث الفيضان او الزلزال بالطرق القانونية المرعية.
تحصر استفادة هذه الفئة بالمخازن والمحلات التجارية المنشأة في المشروع.
ب- تطبق احكام الفقرة "ب" من المادة الثالثة من القانون على الوجه التالي:
1- يعتبر مالكا:
المالكون لالف ومائتي سهم على الاقل من عقارات مبنية مستعملة للسكن عند حدوث الفيضان او الزلزال, وداخلة في نطاق الاستملاك (المحدد بمراسيم المنفعة العامة) العائد لمصلحة او ادارة التعمير.
ويستثنى من تطبيق احكام هذه الفقرة المالكون لنسبة من الاسهم في عقارات فسيحة ونسبة ملكيتهم فيها توازي الحد الادنى للسكن المطلوب لهم.
2- ويعتبر شاغلا:
كل شخص اثبت بالطرق القانونية المرعية اشغاله لعقارات مبنية مشمولة بالاستملاك بموجب مراسيم منفعة عامة عائدة لمصلحة او ادارة التعمير
ج- تطبق احكام المادة الثالثة من قانون تسهيل اسكان المعوزين وذوي الدخل الوضيع وذوي الدخل المحدود الصادر في 17/9/1962 لتعريف المعوزين وذوي الدخل الوضيع وذوي الدخل المحدود المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة الثالثة من القانون.