The whole text

مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963 In force

المادة 7

المادة 7

تنظم استمارات خاصة لطلبات الشراء, تضم كافة المعلومات التي تساعد على تحديد حق الاستفادة والافضلية لكل متضرر ومستملك منه. وتقدم طلبات الشراء الى رئيس اللجنة مع كامل المعلومات المطلوبة على ان تبت اللجنة بهذه الطلبات في مدة ثلاثة اشهر ابتداء من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم. وتنشر قائمة بالاشخاص المقبولة طلباتهم وتواريخ تسليمهم المساكن على لوحة اعلانات ادارة التعمير وعلى لوحة المحافظة, وتذاع من دار الاذاعة اللبنانية.

وعلى الذين قبلت طلباتهم ان يحضروا الى مكاتب اللجنة لتوقيع صك البيع المؤقت ودفع القسط الاول خلال اسبوعين قبل الموعد المحدد لتسليمهم المساكن. وفي حال تأخرهم عن الدفع خلال المدة المحددة اعلاه تعتبر طلباتهم لاغية. وعلى رئيس اللجنة ان يبلغ مجلس الاسكان اللائحة النهائية خلال اسبوع من تنظيمها.

المادة 7 من مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/191842/article/7/