المادة 1
مادة 1: تعتبر ملغاة الموافقات على طلبات الاستيراد او التصدير بعد مضي ثلاثة اشهر على تبلغ صاحب العلاقة دون ان ينظم بها اجازة حسب الاصول.
قرار Decision No. 206 24/05/1966
مادة 1: تعتبر ملغاة الموافقات على طلبات الاستيراد او التصدير بعد مضي ثلاثة اشهر على تبلغ صاحب العلاقة دون ان ينظم بها اجازة حسب الاصول.
مادة 2: تتولى الادارة توجيه اعلام بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام الى كل صاحب علاقة اقترن طلبه بالموافقة, وذلك خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ صدورها. اما الطلبات المرفوضة فترسل اعلاماتها بالبريد العادي في خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الرفض . ويعتبر مبلغا حكما, بنتيجة قرار الادارة على طلبه, كل صاحب علاقة لا يذكر في طلبه العنوان الكامل الذي يرغب في ان يجري تبليغه فيه او عندما تعيد ادارة البريد التبليغ لتعذر تسليمه.
مادة 3: تعتبر اجازة الاستيراد صالحة لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ توقيعها. ولا يجوز تجديدها لستة اشهر اضافية ما لم يتقدم صاحبها بطلب خطي, قبل انتهاء فعالية الاجازة الممنوحة له يثبت فيه الاسباب الداعية التي حالت دون الاستيراد لكامل البضاعة او قسما منها ولوزير الاقتصاد الوطني الحق المطلق بتقدير هذه الاسباب وبالموافقة على التجديد.
مادة 4: تستثنى من شروط المادة 3 المواد المقننة وتخضع للقرارات الخاصة الصادرة بها.
مادة 5: تعتبر اجازة التصدير صالحة لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ توقيعها. ولا يجوز تجديدها الا ضمن الشروط المحددة في المادة 3 من هذا القرار.
مادة 6: تطبق احكام هذا القرار على جميع المواد المستوردة او المصدرة تجارية كانت ام صناعية او الات .
مادة 7: يلغى القراران رقم 647/1 تاريخ 16/11/1964 ورقم 361/1 تاريخ 23/8/1965 وسائر القرارات التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني
بيروت في 24 ايار سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي محمصاني