The whole text

قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعتبر اجازة الاستيراد صالحة لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ توقيعها. ولا يجوز تجديدها لستة اشهر اضافية ما لم يتقدم صاحبها بطلب خطي, قبل انتهاء فعالية الاجازة الممنوحة له يثبت فيه الاسباب الداعية التي حالت دون الاستيراد لكامل البضاعة او قسما منها ولوزير الاقتصاد الوطني الحق المطلق بتقدير هذه الاسباب وبالموافقة على التجديد.

المادة 3 من قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966 https://lebaneselegislation.com/law/191846/article/3/