All legislation

مرسوم Decree No. 7746 04/05/1974

تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا لارباب العمل والاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
7746
Date
04/05/1974
Official Gazette
Issue 41, 23/05/1974, p. 641-642
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 14559 تاريخ 27/11/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7746 تاريخ 04/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعتبر الهيئات المهنية التالية الاكثر تمثيلا لارباب العمل على جميع الاراضي اللبنانية:

1- جمعية الصناعيين اللبنانيين ولها ان تختار مندوبا اصيلا ومندوبا ملازما.

2- جمعيات اصحاب المصارف والتجار والتأمين ونقابة اصحاب الفنادق في لبنان- ولها ان تختار مندوبين اثنين اصيلين ومندوبين اثنين ملازمين.

3- نقابات المهن الحرة للاطباء واطباء الاسنان والمهندسين والصيادلة والمحامين والصحافة واصحاب المدارس الخاصة والمستشفيات ولها ان تختار مندوبا اصيلا ومندوبا ملازما.

4-اتحادات نقابات اصحاب الحرف , ولها ان تختار مندوبا اصيلا ومندوبا ملازما.

المادة 2

مادة 2:

تعتبر الهيئات المهنة التالية الاكثر تمثيلا للاجراء على جميع الاراضي اللبنانية:

1- اتحادات النقابات المعترف بها, ولها ان تختار اربعة مندوبين اصيلين واربعة مندوبين ملازمين.

2- اتحادات النقابات لدى المصالح المستقلة والمؤسسات العامة المعترف بها, ولها ان تختار مندوبا اصيلا ومندوبا ملازما.

المادة 3

مادة 3:

ينتخب المندوبون الاصيلون والملازمون المنصوص عليهم في المادتين السابقتين, من قبل الهيئات المشار اليها آنفا. يقوم مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه بدعوة الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا المشار اليها في المادتين السابقتين اعلاه, لاجتماعات تعقد في مركز الوزارة ينتخب خلالها المندوبون بطريقة الاقتراع السري واذا لم يحضر ممثلو جميع الهيئات المدعوة تجري الدعوة الى اجتماع آخر, خلال خمسة عشر يوما ويتم الانتخاب بأكثرية اصوات الحاضرين مهما كان عددهم ويشترط بالممثل الذي يحضر ان يكون مفوضا بهذا الانتخاب بقرار من مجلس ادارة الهيئة التي ينتمي اليها.

ينظم مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه محضرا بعملية الانتخاب يوقع منه ومن الاعضاء المشتركين في الانتخاب .

المادة 4

مادة 4:

تعتبر عضوية جميع اعضاء مجلس الادارة الحالي منتهية ويصار الى انتخابات جديدة وفقا لمنطوق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5:

يلغى المرسوم رقم 14559 تاريخ 27/11/1963.

المادة 6

مادة 6:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بيت الدين 4 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر