All legislation

مرسوم Decree No. 14559 27/11/1963

تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا لارباب العمل والاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
14559
Date
27/11/1963
Official Gazette
Issue 95, 28/11/1963, p. 5237-5238
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 7746 تاريخ 04/05/1974 by مرسوم رقم 7746 تاريخ 04/05/1974 from 23/05/1974
Amended by
مرسوم رقم 7746 تاريخ 04/05/1974 (the text)
مرسوم رقم 3739 تاريخ 11/02/1966 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14559 تاريخ 27/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الهيئات المهنية التالية الاكثر تمثيلا لارباب العمل على جميع الاراضي اللبنانية. أ- جمعية الصناعيين اللبنانيين ولها ان تختار مندوبا اصيلا ومندوبا ملازما. ب - جمعيات اصحاب المصارف والتجار ونقابة اصحاب الفنادق في لبنان ولها ان تختار مندوبا اصيلا ومندوبا ملازما. ج- نقابات المهن الحرة للاطباء والمهندسين والصيادلة والمحامين والصحافة واصحاب المدارس الخاصة ولها ان تختار مندوبا اصيلا ومندوبا ملازما. د- اتحادات نقابات اصحاب الحرف ولها ان تختار مندوبا اصيلا ومندوبا ملازما.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الهيئات المهنية التالية الاكثر تمثيلا للاجراء على جميع الاراضي اللبنانية: أ- اتحادات النقابات المعترف بها ولها ان تختار ثلاثة مندوبين اصيلين, وثلاثة مندوبين ملازمين. ب - نقابات الاجراء في المصالح المستقلة الخاضعة للوصاية الادارية وفي مؤسستي ادارة حصر التبغ والتنباك وشركة مرفأ بيروت , ولها ان تختار مندوبا اصيلا ومندوبا ملازما.

المادة 3

مادة 3: ينتخب المندوبون الاصيلون والملازمون المنصوص عليهم في المادتين السابقتين من قبل الهيئات المشار اليها آنفا. يقوم مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه بدعوة الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا المشار اليها في المادتين السابقتين اعلاه لاجتماعات تعقد في مركز الوزارة ينتخب خلالها المندوبون بطريقة الاقتراع السري. واذا لم يحضر ممثلو كافة الهيئات المدعوة تجري الدعوة الى اجتماع آخر خلال اسبوع واحد ويتم الانتخاب بأكثرية اصوات الحاضرين مهما كان عددهم. ويشترط بالممثل الذي يحضر ان يكون مفوضا بهذا الانتخاب بقرار من مجلس ادارة الهيئة التي ينتمي اليها. ينظم مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه محضرا بعملية الانتخاب يوقع منه ومن المنتخبين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة الامضاء: فؤاد بطرس