The whole text

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 In force

المادة 11

المادة 11

الموازنة والتمويل:

أولا - الموازنة:

1 - تتمتع الهيئة بالاستقلالين الإداري والمالي, ولا تخضع إلا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. وتدار أموالها بواسطة حساب خاص يفتح لدى مصرف لبنان.

2 - على أول هيئة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأليفها أن تضع نظاما خاصا لإدارة هذه الأموال على أن يقترن بمصادقة وزيري الاتصالات والمالية.

3 - تضع الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة مالية موازنة السنة المقبلة تعرضها على الوزير الذي عليه خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تسجيلها في الدائرة المختصة في الوزارة, إما المصادقة عليها أو إحالتها إلى مجلس الوزراء للبت فيها.

4 - يحق للهيئة اعتبارا من أول كانون الثاني ولغاية المصادقة على موازنتها, أن تجبى الواردات وأن تصرف النفقات على القاعدة الإثني عشرية قياسا على أرقام موازنة السنة السابقة.

ثانيا - التمويل:

1 - تكون مصادر دخل الهيئة من العائدات التالية:

أ - البدلات التي تستوفيها الهيئة عن طلبات التراخيص, والبدلات السنوية التي يسددها المرخص لهم لقاء مراقبة التراخيص والنظر فيها والإشراف عليها وتطبيقها واضطلاع الهيئة بمهامها، على أن تكون مجمل البدلات المستوفاة متناسبة مع التكلفة الفعلية الإجمالية لتنظيم القطاع، وعند الاقتضاء، مع حجم الأعمال الإجمالي لمقدمي خدمات الاتصالات العامة.

ب - الرسوم المستوفاة عن مراقبة وإدارة الترددات اللاسلكية والتي تحدد بمراسيم بناء على اقتراح الوزير ووفقا لتوصية الهيئة المبنية على دراسات تظهر تناسبها مع الكلفة الفعلية لإدارة الترددات اللاسلكية.

ج - نسبة مئوية تحدد من رسوم استخدام الترددات اللاسلكية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير، على أن لا تتعدى نسبة عشرة بالماية من مجموع عائدات استخدام هذه الترددات اللاسلكية.

د - هبات ومساعدات غير مشروطة من مصادر ليس لها مصلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الاتصالات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

هـ - مستحقات الهيئة لدى الوزارة التي تحول من حساب الخزينة إلى حساب الهيئة الخاص مرتين في السنة خلال شهري شباط وتموز.

2 - بالإضافة إلى العائدات المنصوص عليها أعلاه, يتم تمويل الهيئة استثنائيا ولمدة أقصاها سنتان من تاريخ تأسيسها, عن طريق مساهمات تخصص لها في الموازنة العامة، على أن تمول جميع أعمال الهيئة وتكاليفها بعد انتهاء فترة السنتين وفقا لأحكام الفقرة (1) من البند ثانيا أعلاه.

3 - لا تندرج العائدات الناتجة عن التلزيم في إطار العائدات العادية للهيئة ويصار إلى إيداعها في حساب الخزينة.

4 - يدور إلى موازنة السنة التالية للهيئة أي عجز أو فائض سنوي محقق على أن لا يتعدى هذا الفائض المدور نسبة عشرين بالماية من موازنة السنة السابقة.

ولها أن تلحظ في موازنتها احتياطات ملائمة لأغراضها الخاصة على أن لا تتعدى هذه الاحتياطات نسبة خمسة عشر بالماية من موازنتها السنوية.

5 - يتم تحويل فائض الأموال الناتج عن ممارسة الهيئة لمهامها إلى حساب الخزينة كل ثلاثة أشهر.

6 - تخضع حسابات هذه الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).

المادة 11 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/191857/article/11/