The whole text

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 In force

المادة 16

المادة 16

الترخيص باستخدام الترددات اللاسلكية:

1 - كلما كان ذلك ممكنا، وعندما يكون توفير خدمة اتصالات خاضعة لترخيص يستوجب استعمال حيز الترددات اللاسلكية, تصدر الهيئة ترخيصا واحدا يشمل توفير خدمات الاتصالات واستخدام حيز التردد اللاسلكي المطلوب لهذه الخدمة.

2 - يجب أن يشمل طلب الترخيص باستخدام الترددات اللاسلكية على معلومات تتعلق بالمؤهلات المالية والقانونية والتقنية التي ترى الهيئة وجوب توافرها في مقدم الطلب لإنشاء وتشغيل محطة تستخدم الترددات اللاسلكية. وللهيئة أن تطلب تأمين معلومات حديثة خلال فترة دراسة الطلب أو تأمين معلومات إضافية خلال مدة الترخيص أو عند تقديم طلب التجديد.

3 - تلتزم الهيئة في مخطط توزيع الترددات اللاسلكية بالسياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء, وبمتطلبات القطاعات التي تستخدم هذه الترددات والتوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات أو عن أي منظمة دولية أخرى مختصة يكون لبنان منتسبا إليها.

كما تأخذ الهيئة بالاعتبار، في ممارسة صلاحياتها، مخططات توزيع الترددات المعتمدة.

المادة 16 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/191857/article/16/