The whole text

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 In force

المادة 25

المادة 25

الأحكام الخاصة بمقدمي خدمات الاتصالات العامة:

بالإضافة إلى الأحكام السابقة التي تتعلق بمقدمي خدمات الاتصالات, تطبق على مقدمي خدمات الاتصالات العامة الأحكام الآتية:

1 - يمنح الترخيص لمدة أقصاها عشرون سنة, وعلى صاحب الترخيص أن يبلغ الهيئة عن رغبته بتجديد الترخيص قبل سنتين من تاريخ إنتهائه.

يرفع طلب التجديد إلى مجلس الوزراء الذي يبت به بمهلة ستة أشهر من تاريخ إيداعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

يعتبر عدم صدور مرسوم بتجديد الترخيص ضمن مهلة الستة أشهر المذكورة آنفا رفضا ضمنيا لتجديد الترخيص.

2 - يشمل الترخيص بتوفير خدمات الاتصالات العامة البنى الأساسية الإلزامية والاختيارية وأهداف توسيع نطاق الخدمة والمعايير التي تضمن نوعيتها، وفق ما تراه الهيئة مناسبا لتأمين المصلحة العامة.

تشمل معايير نوعية الخدمة على سبيل المثال لا الحصر:

المتطلبات المتعلقة بفترة توفير الخدمة، ومعدلات إتمام الاتصال، ومعدلات الخطأ وأوقات تصحيحه، وتأخير وتيرة الاتصال والأعطال التي تقع أثناء إجراء الاتصال الهاتفي.

تحدد الهيئة إجراءات المعايير ووضع التقارير ومراقبة الالتزام بالبنى الأساسية وأهداف التوسع ومقاييس نوعية الخدمة. يجب أن يتضمن الترخيص شروطا واضحة تضمن استمرار الخدمة عند انتهاء مدة الترخيص.

المادة 25 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/191857/article/25/