The whole text

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 In force

المادة 29

المادة 29

الترابط:

1 - على جميع مقدمي الخدمات الذين يتمتعون بقوة تسويقية هامة إقامة ترابط مع مقدمي الخدمات بقوة تسويقية هامة إقامة ترابط مع مقدمي الخدمات الآخرين من أجل نقل المعلومات وإيصالها, ولوضع وتوفير التجهيزات والترتيبات اللازمة لذلك, ولتحديد التكاليف وتقاسمها, وذلك وفق الشروط التي تضعها الهيئة.

2 - يتم الترابط بالتعاقد, وعلى الهيئة أن تحدد مهلة قصوى لإبرامه. في حال أخفق مقدمو خدمة الاتصالات العامة في الاتفاق على شروط الترابط خلال المهلة المحددة من قبل الهيئة, يحق لهذه الأخيرة أن تفرض عفوا شروط الترابط وفقا للقواعد والمتطلبات التي تحددها. تنشر الهيئة الملخص عن الشروط الأساسية لاتفاق الترابط في الجريدة الرسمية وفي صفحتين محليتين على نفقة أصحاب العلاقة.

3 - للهيئة أن تصدق أو أن تفرض تعديل الأحكام المتعلقة بالترابط بين مقدمي خدمة الاتصالات العامة المرخص لهم في البلدان الأجنبية بما يتوافق مع إطار محاسبة التعرفة الدولية, بما في ذلك معدل المحاسبة وترتيبات التسديد المتفق عليها بين الفرقاء قبل أن يصبح العقد نافذا.

4 - على مقدمي خدمات الاتصالات العامة الالتزام بجميع المعاهدات الدولية والاتفاقات الثنائية المتعلقة بترتيبات المحاسبة الدولية, والقواعد التي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن عند توفير الخدمات الدولية تبعا لإطار محاسبة تعرفة دولية.

5 - تبت النزاعات بين مقدمي خدمات الاتصالات العامة في ما يتعلق بشروط الترابط وممارسته بواسطة التحكيم المطلق ما لم يتضمن عقد الترابط نصا مخالفا.

تنظم الهيئة قواعد وأصول التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود الترابط.

المادة 29 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/191857/article/29/