The whole text

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 In force

المادة 3

المادة 3

صلاحيات الوزير:

أ - يتولى الوزير الصلاحيات التالية:

1 - وضع القواعد العامة لتنظيم خدمات الاتصالات في لبنان، والإشراف على التنفيذ من خلال التقارير التي ترفعها الهيئة إليه, واقتراح مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصالات على مجلس الوزراء.

2 - تمثيل لبنان في الاجتماعات الرسمية التي تعقدها منظمات الاتصالات الدولية.

3 - اقتراح تعيين رئيس وأعضاء الهيئة على مجلس الوزراء وفق أحكام المادة السابعة من هذا القانون.

4 - تسمية مقدمي الخدمات للمشاركة في منظمات الاتصالات الدولية، منظمات الأقمار الصناعية والكابلات تحت المائية, أو المنظمات الأخرى الناشئة عن المعاهدات والاتفاقات الدولية والإشراف عليهم.

5 - المصادقة على قرارات مجلس إدارة الهيئة كما تنص عليه أحكام المواد 10 و11 و49 من هذا القانون.

6 - اقتراح بدلات مراقبة وإدارة الترددات اللاسلكية على أن تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

7 - اقتراح بدلات استخدام الترددات اللاسلكية على أن تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

ب - تتألف الوزارة من:

- المديرية العامة للبريد.

- المديرية العامة للاتصالات.

- المصلحة الإدارية المشتركة.

- مصلحة الرقابة العامة.

- تتألف المديرية العامة للاتصالات من:

- مصلحة الشؤون الاقتصادية.

- مصلحة الشؤون الفنية والأبحاث.

- مصلحة العلاقات الدولية.

- تتألف المديرية العامة للبريد من:

- مصلحة البريد.

- مصلحة المراقبة.

- المصلحة المالية.

يحدد الجدول الرقم (1) الملحق بهذا القانون ملاك وظائف الفئتين الأولى والثانية.

المادة 3 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/191857/article/3/