المادة 3
صلاحيات الوزير:
أ - يتولى الوزير الصلاحيات التالية:
1 - وضع القواعد العامة لتنظيم خدمات الاتصالات في لبنان، والإشراف على التنفيذ من خلال التقارير التي ترفعها الهيئة إليه, واقتراح مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصالات على مجلس الوزراء.
2 - تمثيل لبنان في الاجتماعات الرسمية التي تعقدها منظمات الاتصالات الدولية.
3 - اقتراح تعيين رئيس وأعضاء الهيئة على مجلس الوزراء وفق أحكام المادة السابعة من هذا القانون.
4 - تسمية مقدمي الخدمات للمشاركة في منظمات الاتصالات الدولية، منظمات الأقمار الصناعية والكابلات تحت المائية, أو المنظمات الأخرى الناشئة عن المعاهدات والاتفاقات الدولية والإشراف عليهم.
5 - المصادقة على قرارات مجلس إدارة الهيئة كما تنص عليه أحكام المواد 10 و11 و49 من هذا القانون.
6 - اقتراح بدلات مراقبة وإدارة الترددات اللاسلكية على أن تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
7 - اقتراح بدلات استخدام الترددات اللاسلكية على أن تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
ب - تتألف الوزارة من:
- المديرية العامة للبريد.
- المديرية العامة للاتصالات.
- المصلحة الإدارية المشتركة.
- مصلحة الرقابة العامة.
- تتألف المديرية العامة للاتصالات من:
- مصلحة الشؤون الاقتصادية.
- مصلحة الشؤون الفنية والأبحاث.
- مصلحة العلاقات الدولية.
- تتألف المديرية العامة للبريد من:
- مصلحة البريد.
- مصلحة المراقبة.
- المصلحة المالية.
يحدد الجدول الرقم (1) الملحق بهذا القانون ملاك وظائف الفئتين الأولى والثانية.