المادة 43
حل النزاعات:
1 - تفصل الهيئة, بناء على الشكاوى المقدمة إليها, في المنازعات القائمة في ما بين مقدمي خدمات الاتصالات, أو تلك القائمة بينهم وبين المشتركين لديهم أو المستفيدين من خدماتهم, وتراعى أحكام المادتين 41 و42 في محاولة الوصول إلى حل ودي واحترام حقوق الدفاع عند الفصل في النزاع.
2 - تقبل قرارات الهيئة بفصل النزاع الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة للفصل في موضوع النزاع. لا تقبل قرارات محكمة الاستئناف أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية.
3 - يبقى للهيئة سلطة توجيه الإنذار أو الدعوة للوصول إلى حل ودي أو فرض العقوبة المناسبة, وفق أحكام المواد السابقة, إذا تبين لها أثناء النظر في الشكوى حصول مخالفة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقا له.