المادة 44
تأسيس الشركة:
1 - تؤسس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير, شركة مغفلة تخضع لأحكام قانون التجارة باستثناء المادة 78 منه وفي كل ما لم ينص عليه هذا القانون, تسمى "شركة اتصالات لبنان "Liban Telecom" موضوعها توفير خدمات الاتصالات وفقا لأحكام هذا القانون.
2 - يحدد المرسوم رأسمال الشركة الذي يمكن أن يكون بعملة أجنبية ويصادق على نظامها الأساسي على أن يؤخذ بالاعتبار أن أسهم الشركة سوف تعود ملكيتها بالكامل عند التأسيس للدولة اللبنانية التي تبقى المساهم الوحيد إلى حين تخصيص الشركة كليا أو جزئيا.
3 - تقدر قيمة الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية التي يقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها من الوزارة إلى الشركة من قبل شركة مالية أو شركة محاسبة دولية يعينها مجلس الوزراء بعد استدراج عروض وفقا للأصول. تقوم هذه المعاملة مقام معاملة التحقق المنصوص عليها في المادة 86 من قانون التجارة.
4 - يجب أن تكون أسهم الشركة وأن تبقى دائما أسهما اسمية خلافا لأي نص آخر, تكون أسهم الشركة, بما فيها الأسهم التي تمثل تقديمات عينية, قابلة للتداول في بورصة بيروت فورا.
5 - يتألف مجلس إدارة الشركة, ما دامت أسهم الشركة مملوكة كليا من الدولة اللبنانية, من رئيس وأعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء.
أما بعد الخصخصة الجزئية أو الكلية فيتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية دون التقيد بشرط الجنسية المنصوص عليه في المادة 144 من قانون التجارة, شرط أن تتمثل الدولة طيلة مدة مساهمتها في رأسمال الشركة بعدد من الأعضاء بنسبة هذه المساهمة يسميهم مجلس الوزراء على أن لا يقل العدد عن ثلاثة.
6 - تعفى الشركة عند تأسيسها وقبل طرح أسهمها للخصخصة من رسوم الكاتب العدل العائدة للدولة ورسوم التسجيل في السجل التجاري بما في ذلك الرسوم العائدة لصندوق تعاضد القضاة ونقابة المحامين ورسم الطابع على رأس المال, وتعفى مقدماتها العينية من كافة رسوم الفراغ.
7- تعين الشركة مفوض مراقبة أساسي لمدة ثلاث سنوات, وتعفى من موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي.