المادة 1
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية في كل من صناديق المديرية العامة للبريد والبرق وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 211 18/05/1965
ان رئيس مصلحة المحاسبة العامة,
بناء على المرسوم رقم 2933 تاريخ 16 ك1 سنة 1959
بناء على المادة 192 من قانون المحاسبة العمومية المنشور
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963,
بناء على اقتراح محتسب البريد والبرق المركزي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية في كل من صناديق المديرية العامة للبريد والبرق وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
مادة 2: يمكن تجاوز الحد المنصوص عنه في المادة الاولى السابقة: 1- بما يعادل قيمة المدفوعات الدورية المرتقبة, شرط ان لا تزيد مدة استمرار هذا التجاوز, قبل وبعد موعد استحقاق الدفع, عن عشرة ايام. 2- بما يعادل قيمة الحوالات المعلن عنها, شرط ان لا تزيد مدة استمرار هذا التجاوز بعد اعلام الصندوق المختص بالحوالات المسحوبة عليه, عن عشرة ايام من تاريخ حصول الاعلام 3- بما يعادل قيمة النقد المقبوض بعد سوق البريد, ان تعذر دفعة في يوم قبضه, وشرط ان لا يستمر هذا التجاوز الى ما بعد موعد سوق البريد في اليوم التالي لتاريخ حصوله.
مادة 3: على كل من امناء الصناديق ورؤساء المكاتب المختصين, دفع زوائد صندوقه الى المصارف او مراكز البريد التي تعينها ادارة البريد والبرق وذلك مع مراعاة احكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار سنة 1965 رئيس مصلحة المحاسبة العامة محمد شعيتو