المادة 3
مادة 3: على كل من امناء الصناديق ورؤساء المكاتب المختصين, دفع زوائد صندوقه الى المصارف او مراكز البريد التي تعينها ادارة البريد والبرق وذلك مع مراعاة احكام هذا القرار.
قرار رقم 211 تاريخ 18/05/1965 In force
مادة 3: على كل من امناء الصناديق ورؤساء المكاتب المختصين, دفع زوائد صندوقه الى المصارف او مراكز البريد التي تعينها ادارة البريد والبرق وذلك مع مراعاة احكام هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 211 تاريخ 18/05/1965 https://lebaneselegislation.com/law/191860/article/3/