All legislation

قرار Decision No. 132 10/08/1999

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في عيتا الجبل قضاء بنت جبيل

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
10/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2520
Status
In force
Amended by
قرار رقم 179 تاريخ 13/10/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 10/08/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 )لا سيما

الفقرة الخامسة من المادة 49 منه),

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في

الجنوب,

وبعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون

الاقتصادية والمراقبة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في عيتا الجبل­ قضاء بنت جبيل­ المؤسسة بموجب القرار رقم 25/2ت تاريخ 25/02/1981 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 208/1 تاريخ 08/07/1981 ويعين السيد جوزف دكاش مصفيا لها, ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد