All legislation

مرسوم Decree No. 1098 17/08/1999

تصديق تخطيط طريق عنايا مشمش لحفد "قسم مجاز مشمش" (القسم الاول) (محافظة جبل لبنان قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
1098
Date
17/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2498
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2226 تاريخ 22/01/2018 (the text)
مرسوم رقم 2226 تاريخ 22/01/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1098 تاريخ 17/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق عنايا­ مشمش ­ لحفد "قسم مجاز مشمش" (القسم الاول) (محافظة جبل لبنان­ قضاء جبيل) من الوتد رقم 173 (قديم) = 1 (جديد) كيلومتر 0,000,000 الى الوتد رقم 98 كيلومتر 368,5+1 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة­ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي