ان وزير البريد والمواصلات السلكية
وا للاسلكية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126
تاريخ 12/06/1959 )تنظيم الاصول الادارية
والمالية في المديرية العامة للبريد) ولا سيما
المادتين 25 و27 منه,
وبناء على قرارمجلس الوزراء رقم 10
تاريخ 09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا
سيما البند 12 منه )مسؤولية اصدار وصنع
الطوابع البريدية),
وبناء على القرار رقم 1190/1/د تاريخ
14 آب 1999 )تأليف لجنة مراقبة صنع
الطوابع البريدية او توشيحها او تعديلها في
لبنان),
وبناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم
CAEV 99-121 تاريخ 08/07/1999 المتعلق
بطلب الموافقة على توشيح كمية من الطوابع
البريدية المحفوظة لديها باضافة علامة امان
خاصة عليها.
يقرر ما يأتي:
المواد
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست توشيح الطوابع البريدية العادية المبينة ادناه
والمحفوظة لدى الشركة المذكورة باضافة علامة امان خاصة عليها لاستعمالها للتخليص على مواد المراسلات البريدية.
صورة الطابع فئة الطابع عدد الطوابع
يوم الشهيد 1500 ل.ل 780,000
الجامعة العربية 2000 ل.ل 400,000
الرئيس رينيه معوض 3000 ل.ل 250,000
الاعمار 5000 ل.ل 50,000
قداسة البابا 10,000 ل.ل 50,000
يجري توشيح الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى على نفقة شركة ليبان بوست وبالتنسيق معها باشراف اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 1190/1/و تاريخ 14 آب 1999 ووفقا للاحكام الواردة في القرار المذكور, على ان يحصر الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة.
بعد انجاز اعمال التوشيح, تسلم الطوابع البريدية الصالحة للتخليص الى شركة ليبان بوست داخل المطبعة بواسطة لجنة استلام الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد وفقا للاصول المتبعة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب 1999
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
عصام نعمان