المادة 2
يجري توشيح الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى على نفقة شركة ليبان بوست وبالتنسيق معها باشراف اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 1190/1/و تاريخ 14 آب 1999 ووفقا للاحكام الواردة في القرار المذكور, على ان يحصر الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة.