ان وزير التربية الوطنية والشباب
والريا ضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم
1554/ض تاريخ 18/07/1998,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
149/2 تاريخ 20/07/1999,
بناء على الكشف الميداني من اللجنة
المكلفة بتاريخ 28/08/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي تيرو شحتول الرياضي للسادة: هنري بطرس الكلاسي، جورجينا انتوان الحايك، مرسال بطرس الكلاسي، ريموندا جبرايل زيادة، جهاد قزحيا الكلاسي، جوليا ملحم الكلاسي. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان ـ بلدة شحتول. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هنري بطرس الكلاسي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 359 تاريخ 13/12/2002, article 1, 02/01/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /547/ تاريخ /13/10/1999 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة غولدن هوليديز ـ شركة توصية بسيطة ـ على العقار رقم /655/ قسم 62 ـ 63/ في صيدا ـ الوسطاني ـ شارع رياض الصلح ـ بناية فرح ـ طابق سادس ـ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية تيرو شحتول الرياضية هي: الرماية على الأطباق.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/8/99
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون