All legislation

قرار Decision No. 547 03/08/1999

يتعلق باعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي تيرو شحتول الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
547
Date
03/08/1999
Official Gazette
Issue 41, 26/08/1999, p. 2516
Status
In force
Amended by
قرار رقم 359 تاريخ 13/12/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 547 تاريخ 03/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والريا ضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

1554/ض تاريخ 18/07/1998,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

149/2 تاريخ 20/07/1999,

بناء على الكشف الميداني من اللجنة

المكلفة بتاريخ 28/08/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي تيرو شحتول الرياضي للسادة: هنري بطرس الكلاسي، جورجينا انتوان الحايك، مرسال بطرس الكلاسي، ريموندا جبرايل زيادة، جهاد قزحيا الكلاسي، جوليا ملحم الكلاسي. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان ـ بلدة شحتول. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هنري بطرس الكلاسي.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية تيرو شحتول الرياضية هي: الرماية على الأطباق.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/8/99 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون