المادة 20
تخضع لتصديق الوزير مقررات المجلس المتعلقة بالمواضيع التالية:
- الموازنة السنوية وقطع حساباتها والميزانية العامة السنوية وحساب النتيجة والبيانات المالية وميزان الحسابات العام والجردة السنوية الاجمالية للمواد والادوية.
- استعمال الاحتياطي العام.
- طلبات سلفات الخزينة.
- الاقراض والاستقراض طويل الاجل.
- تقديم المساعدات العينية من ادوية وغيرها من المستحضرات التي يبيعها المكتب لغير مستخدميه او اجرائه
- القرارات ذات الطابع التنظيمي.