The whole text

مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997 In force

المادة 20

المادة 20

تخضع لتصديق الوزير مقررات المجلس المتعلقة بالمواضيع التالية:

- الموازنة السنوية وقطع حساباتها والميزانية العامة السنوية وحساب النتيجة والبيانات المالية وميزان الحسابات العام والجردة السنوية الاجمالية للمواد والادوية.

- استعمال الاحتياطي العام.

- طلبات سلفات الخزينة.

- الاقراض والاستقراض طويل الاجل.

- تقديم المساعدات العينية من ادوية وغيرها من المستحضرات التي يبيعها المكتب لغير مستخدميه او اجرائه

- القرارات ذات الطابع التنظيمي.

المادة 20 من مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997 https://lebaneselegislation.com/law/191906/article/20/