المادة 1 اصدار
صدق النظام الداخلي للمكتب الوطني للادوية المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10777 20/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 5/83 تاريخ 05/01/1983 (انشاء المكتب الوطني للادوية لا سيما المادة الثامنة منه)
وبناء على قرار المجلس التنفيذي للمكتب الوطني للادوية المتضمن اقرار النظام الداخلي للمكتب (القرار رقم 71 تاريخ 11/06/1996) المرفق بهذا المرسوم
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 190/95-96 تاريخ 08/07/1996)
يرسم ما ياتي:
صدق النظام الداخلي للمكتب الوطني للادوية المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
يقصد في هذا النظام بكلمة:
الوزير: وزير الوصاية
مفوض الحكومة: مفوض الحكومة لدى المكتب الوطني للادوية.
المكتب: المكتب الوطني للادوية
المجلس : المجلس التنفيذي
الرئيس - المدير العام: رئيس المجلس التنفيذي - المدير العام للمكتب الوطني للادوية
الهيئة: الهيئة العلمية
يحدد هذا النظام القواعد الواجب اعتمادها في اجتماعات كل من المجلس والهيئة وفي ممارسة سلطة الوصاية.
يجتمع المجلس في المركز الرئيسي للمكتب بدعوة من رئيسه, مرتين على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة.
ويرأس جلساته الرئيس , وفي حال غيابه, يتولى رئاسة المجلس اكبر الاعضاء سنا.
كما يجتمع بناء على طلب الوزير وبناء على طلب الرئيس او بناء على طلب يقدمه نصف اعضاء المجلس على الاقل. وفي كلتا الحالتين تعقد الجلسة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب.
يمكن للمجلس في حالات استثنائية يعود له امر تقديرها ان يجتمع في احد المراكز الفرعية.
لا يتقاضى اعضاء المجلس عن اعمالهم اي راتب او تعويض مهما كان نوعه, الا تعويض الحضور المقرر قانونا, وعلى ان لا يزيد مجموع التعويض الشهري عن ما يوازي التعويض عن خمس جلسات كحد اقصى. فيتقاضى الرئيس تعويض الحضور المقرر له قانونا عن خمس جلسات شهريا كحد اقصى. يشترط لاستحقاق الرئيس والموظفين والمستخدمين اعضاء المجلس لتعويض الحضور ان تعقد الجلسات خارج اوقات الدوام الرسمي.
تبلغ الدعوة الى حضور جلسات المجلس من الاعضاء ومن مفوض الحكومة قبل يومين على الاقل من تاريخ الجلسة مرفقة بجدول الاعمال.
لا يجوز للمجلس ان يناقش في غير المواضيع المدرجة في جدول الاعمال.
يحق لكل عضو من اعضاء المجلس ان يطلب ادراج اي موضوع يرتئيه في جدول الاعمال قبل عقد الجلسة باسبوع على الاقل.
لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل, وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجل الجلسة ولذات جدول الاعمال الى موعد حده الادنى يومان وحده الاقصى اسبوع واحد. واذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني فعلى الرئيس ابلاغ الامر فورا الى الوزير بكتاب خطي يبدي فيه رأيه باسباب غياب العضو عن الجلسات وبما يترتب عن ذلك من اضرار قد تلحق بالمكتب وبأعماله.
ويمكن للرئيس او لمفوض الحكومة الطلب الى الوزير تعيين عضو بديل عن العضو المتغيب. وفي مطلق الاحوال, يعتبر مستقيل حكما العضو الذي يتغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر شرعي وعلى الرئيس او مفوض الحكومة ابلاغ الامر الى الوزير ليصار الى تعيين عضو بديل عنه.
تؤخذ القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا. في حال اتخاذ قرار بالاكثرية المطلقة يعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون مخالفته واسبابها.
تدون القرارات وخلاصة مواضيعها في سجل خاص يوقعه الرئيس . تبلغ صور المحاضر ممهورة بتوقيع الرئيس الى الاعضاء. ينظم محضر لكل جلسة يعقدها المجلس تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين وجدول اعمال الجلسة ومناقشات المجلس والقرارات المتخذة كما تبين فيه الاراء التي ابداها كل عضو.
يمكن للرئيس ان يكلف مستخدما يتمتع بالكفاءات اللازمة التي تمكنه من القيام بمهام امانة سر المجلس .
لجنة الاستلام:
يعين الرئيس - المدير العام, بقرار منه, لجنة استلام من بين مستخدمي المكتب.
يتولى ادارة جلسات الهيئة رئيسها, وتجتمع بناء على دعوة المجلس خلال مدة اسبوع من تاريخ تبليغ الدعوة.
تبلغ الدعوة الى حضور جلسات الهيئة من الاعضاء ومفوض الحكومة قبل خمسة ايام على الاقل من تاريخ الجلسة مرفقة بجدول الاعمال.
يكلف المدير العام احد مستخدمي المكتب للقيام بمهام امانة سر الهيئة, يتولى تنظيم كل محضر لكل جلسة تعقدها الهيئة تدون فيه اسماء الاعضاء وجدول اعمال الجلسة ومناقشات الهيئة والقرارات المتخذة, كما تبين فيها الاراء التي ابداها كل عضو وتدون وقائع الجلسة في سجل خاص. في حال اتخاذ قرار بالاكثرية المطلقة يعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون مخالفته واسبابها عند التصديق.
على امين السر ابلاغ المجلس التنفيذي ومفوض الحكومة قرارات الهيئة فور اتخاذها.
لا تكون اجتماعات الهيئة قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفونها قانونا وتتخذ قراراتها بالاكثرية المطلقة, وفي حال تعادل الاصوات يصبح صوت الرئيس مرجحا.
اذا تغيب عضو الهيئة عن حضور جلستين متتاليتين من غير عذر مقبول اعتبر مستقيلا حكما ويرفع الامر الى الوزير بواسطة مفوض الحكومة لتعيين عضو بديل.
تدرس الهيئة المواضيع المعروضة عليها, وتبت فيها خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ انعقاد الجلسة. وفي حال عدم بتها بالمواضيع المعروضة عليها ضمن المهلة المحددة, تعتبر تلك المواضيع بحكم الموافق عليها.
تنتدب الهيئة, احد اعضائها او اكثر, للتحقق من المواصفات الفنية للادوية عند الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام.
على ادارة المكتب ان تبلغ سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن مقررات المجلس خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ تصديق هذا الاخير عليها.
تخضع لتصديق الوزير مقررات المجلس المتعلقة بالمواضيع التالية:
- الموازنة السنوية وقطع حساباتها والميزانية العامة السنوية وحساب النتيجة والبيانات المالية وميزان الحسابات العام والجردة السنوية الاجمالية للمواد والادوية.
- استعمال الاحتياطي العام.
- طلبات سلفات الخزينة.
- الاقراض والاستقراض طويل الاجل.
- تقديم المساعدات العينية من ادوية وغيرها من المستحضرات التي يبيعها المكتب لغير مستخدميه او اجرائه
- القرارات ذات الطابع التنظيمي.
يبت الوزير المقررات الخاضعة لتصديقه خلال مدة 15- خمسة عشر يوما - من تاريخ تبلغه هذه المقررات.
تعتبر المقررات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانتهاء المهلة المنصوص عليها اعلاه.
اذا احتاج الوزير الى طلب ايضاحات او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقه, تجدد هذه المهلة لمرة واحدة لمدة اسبوع بالنسبة لهذه المقررات وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات الى الوزير.
بعبدا في 20 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية