المادة 3
يجتمع المجلس في المركز الرئيسي للمكتب بدعوة من رئيسه, مرتين على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة.
ويرأس جلساته الرئيس , وفي حال غيابه, يتولى رئاسة المجلس اكبر الاعضاء سنا.
كما يجتمع بناء على طلب الوزير وبناء على طلب الرئيس او بناء على طلب يقدمه نصف اعضاء المجلس على الاقل. وفي كلتا الحالتين تعقد الجلسة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب.
يمكن للمجلس في حالات استثنائية يعود له امر تقديرها ان يجتمع في احد المراكز الفرعية.