المادة 5
تبلغ الدعوة الى حضور جلسات المجلس من الاعضاء ومن مفوض الحكومة قبل يومين على الاقل من تاريخ الجلسة مرفقة بجدول الاعمال.
لا يجوز للمجلس ان يناقش في غير المواضيع المدرجة في جدول الاعمال.
مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997 In force
تبلغ الدعوة الى حضور جلسات المجلس من الاعضاء ومن مفوض الحكومة قبل يومين على الاقل من تاريخ الجلسة مرفقة بجدول الاعمال.
لا يجوز للمجلس ان يناقش في غير المواضيع المدرجة في جدول الاعمال.
المادة 5 من مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997 https://lebaneselegislation.com/law/191906/article/5/