ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742
تاريخ
31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على قرار مجلس ادارة الانماء والاعمار رقم 312/97/أ تاريخ 22/05/
1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط تقاطع طريق انطلياس - بكفيا والنقاش - الرابيت (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان), المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بوجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 اب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي