All legislation

مرسوم Decree No. 10742 12/08/1997

تصديق تخطيط تقاطع طريق انطلياس - بكفيا والنقاش - الرابية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10742
Date
12/08/1997
Official Gazette
Issue 41, 28/08/1997, p. 3059
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4079 تاريخ 13/10/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10742 تاريخ 12/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742

تاريخ

31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على قرار مجلس ادارة الانماء والاعمار رقم 312/97/أ تاريخ 22/05/

1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تقاطع طريق انطلياس - بكفيا والنقاش - الرابيت (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان), المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بوجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي