ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط خط الجر في مناطق قرنة الحمرا - قرنة شهوان وعين علق العقارية المحدد بالاحرف (أ -ب -ج -د -أ) و (ه -و -ز -ح - ه) و(ن -س - ع -ف -ن) و(ف -ع -ق -ص -ف) و(م -ح -د -ر -أ -ل -و -ي -ش -م) و(ح -س -أ -ن -ح) و(م -ح -س - ب- ع -ز -ت -ص - أ -ف -خ -م) و(غ -أ -د ه -غ) و(س -ع -أ -د -س ) و(ن -و -أ -ل -ن) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة قرنة شهوان العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) المحدد بالاحرف (ل - ك- ي - ه- ح -ج -ب -م -ل) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.
مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر ومشروع انشاء الخزان موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة