All legislation

مرسوم Decree No. 10773 20/08/1997

الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10773
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 41, 28/08/1997, p. 3127-3128
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7434 تاريخ 15/02/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 10773 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية)

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966 (المتعلق بنظام اشغال

الاملاك

العمومية البحرية)

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/07/1992 (اسس تحديد البدلات السنوية

المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك العمومية البحرية)

بناء على الاستدعاء المقدم من قبل السيد فرحان ابو حسن بالوكالة عن

الامير

طلال ابن الامير مجيد ارسلان والسيدة خولا رشيد جنبلاط بشان الترخيص لهما

باشغال املاك عمومية بحرية تجاه العقارات 1207-1209-504 و505 من منطقة

القبة

العقارية

بناء على اقتراح وزير النقل

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد الامير طلال ابن الامير مجيد ارسلان وخولا رشيد جنبلاط باشغال مساحة /15739/ مترا مربعا من الاملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات رقم 1207 - 1209 - 504 و505 من منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه) منها: /5250/ مترا مربعا (املاك عمومية بحرية مردودة). /10489/ مترا مربعا (سطح مائي). وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه, وذلك, من اجل اقامة سنسول حماية فقط ودون استثماره مع السطح المائي المحاط به لاغراض تجارية, بل للاستعمال الخاص , ودون اقامة اي مشاريع بمؤسسات سياحية او فندقية وشاليهات على العقارات المذكورة.

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان, اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لهما الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.

المادة 3

مادة 3: على صاحبي الترخيص ان يباشرا اقامة كافة الردميات المخصصة للسنسول في الاملاك العمومية خلال مدة شهرين من تاريخ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للمرخص لهما اجراء اية زيادة او اي تعديل في الانشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبلهما قبل حصولهما على موافقة الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لهما ايداعها وزارة النقل قبل مباشرتهما العمل بقيمة /30000000/ ل.ل. (ثلاثين مليون ليرة لبنانية), وتبقى هذه الكفالة تحت تصرف وزارة النقل لضمان تقيد المرخص لهما بسائر الشروط المفروضة, تعاد اليهم بعد انجاز المشروع القائم في الاملاك العمومية البحرية وتتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لهما ان يدفعا في صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا يحدد بموجب احكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 بقرار من وزير النقل وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة, اما بالنسبة للسنة الاولى, فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحبي العلاقة هذا المرسوم, على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لهما حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز اشغالهما المناطق المرخص بها, ان حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.

المادة 9

مادة 9: يحق لوزارة النقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحبي الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: - اذا تنازل المرخص لهما عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة النقل المسبقة. - اذا اخل المرخص لهما باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - اذا لم يباشر المرخص لهما الاعمال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من المرسوم. - اذا لم يسدد المرخص لهما البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: يحق لموظفي وزارة النقل المختصين المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة اليهم.

المادة 11

مادة 11: لا يعتبر هذا المرسوم نافذا ما لم يستحصل المرخص لهما بموجبه من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك على ترخيص يخولهما عبور العقار رقم 1208 الى الاملاك العمومية البحرية المواجهة.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي