ان رئيس الجمهورية
بناء علىالدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 09/09/1983 (ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الاهلة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على كتاب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية رقم 847 تاريخ 25/04/1994
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 12/03/1997 - محضر رقم 10
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات واقسام العقارات المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والواقعة ضمن المنطقة المحددة بخطوط حمراء متقطعة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 باستثناء العقارات واقسام العقارات المبينة بخطوط حمراء مائلة متقطعة وذلك في مناطق بساتين طرابلس وبساتين الميناء (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات واقسام العقارات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 اب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي